عنوان التشريع: الغاء بيان و احالة كافة القضايا المعروضة على لجنة التقديرات الى لجان التدقيق
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة الثانية عشرة من المادة الاولى والفقرة الثانية من المادة الثالثة والستين من قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 المعدل قررنا : –
مادة 1
يلغى بياننا رقم (5) 30/25342 في 6 – 5 – 1978 .
مادة 2
تحال كافة القضايا المعروضة على لجنة التقديرات المؤلفة في ديوان مديرية ضريبة الدخل العامة بياننا المذكور آنفاً الى لجان التدقيق (الخاصة) المؤلفة من قبل مدير ضريبة الدخل العام او اللجان التي يؤلفها في المستقبل .
وزير المالية