تعديل التعليمات الكمركية الخاصة باجراءات امرار بضائع المسافرين/ترانسيت

      التعليقات على تعديل التعليمات الكمركية الخاصة باجراءات امرار بضائع المسافرين/ترانسيت مغلقة

عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية الخاصة باجراءات امرار بضائع المسافرين/ترانسيت
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادتين (23 و79) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
بناء على ما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم 22763 في 22 – 12 – 1979 .
صدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
تلغى التعليمات الكمركية رقم (5) لسنة 1979 .

مادة 2
تلغى الفقرة (3) من المادة (اولاً) من التعليمات رقم (1) لسنة 1978 المعدلة، ويستعاض عنها بما يلي : –
3 – يدرج رقم وتاريخ الاستمارة مع الرسم الكمركي المترتب على البضائع في الصفحة الاخيرة من جواز المسافر، او على أي مستند او وثيقة، يمكن ان يطلع عليها موظف الكمرك في المركز الكمركي عند مغادرة المسافر، بما يؤيد التثبت في اخراج البضاعة المصطحبة معه، وكذلك يوضح رقم ونوع واسطة النقل التي يستقلها المسافر، ويكون موظف الكمرك المختص مسؤولاً عن عدم درج المعلومات المطلوبة وعن صحتها .

مادة 3
تضاف الجملة التالية الى آخر الفقرة (3) من المادة (ثالثاً) من التعليمات رقم (1) لسنة 1978 المعدلة : –
(وتقيد المبالغ المستوفاة ايراداً نهائياً للعدد والمادة المختصين) .

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

مدير الكمارك والمكوس العام