عنوان التشريع: مخصصات الكيماويين و الفيزياويين و الجيولوجيين
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
تنفيذاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1242 والمؤرخ في 23 – 9 – 1979 واستناداً الى احكام الفقرة (ب) من المادة الحادية عشر من منشور عام وزارة المالية مديرية المالية العامة المرقم 1/م/14 والمؤرخ في 23 – 10 – 1979 ومنشور عام وزارة المالية المرقم 73/ب/15 والمؤرخ في 9 – 12 – 1979 .
اصدرنا التعليمات التالية : –
يجوز عند تحقق الضرورة فعلاً منح المخصصات الآتية للكيمياويين والفيزياويين والجيولوجيين الذين يحملون شهادات (بكلوريوس علو) في اختصاصاتهم فما فوق او ما يعادلها من العاملين في الجامعات والمؤسسات والدوائر التابعة لهذه الوزارة وبموافقتنا حصراً : –
المخصصات المهنية
مادة 1
تمنح هذه المخصصات بنسبة لا تتجاوز (35٪) من الراتب الاسمي في حالة منعهم من ممارسة مهنتهم خارج اوقات الدوام الرسمي وعلى ان يتم صرفها اعتباراً من تاريخ تقديم الكيمياوي او الفيزياوي او الجيولوجي الطلب لمنحه هذه المخصصات او من تاريخ صدور الامر الوزاري لمن لم يقدم طلباً بذلك .
اجور الاعمال الاضافية
مادة 2
تكون هذه الاجور بنسبة لا تتجاوز الـ (25٪) من الراتب الاسمي، وتمنح هذه الاجور وفق ما يلي : –
1 – 15٪ من الراتب الاسمي لمن يشتغل ساعة فأكثر يومياً اضافة الى دوامه الاصلي المقرر رسمياً .
20٪ من الراتب الاسمي لمن يشتغل ساعتين فأكثر يومياً اضافة الى دوامه الاصلي المقرر رسمياً .
25٪ من الراتب الاسمي لمن يشتغل ثلاث ساعت فأكثر يومياً اضافة الى دوامه الاصلي المقرر رسمياً .
2 – تمنح هذه الاجور حصراً لمن يكلف فعلاً بعمل اضافي لا يمكن انجازه خلال ساعات الدوام الرسمي المقررة لعمله الاصلي سواء كلف بهذا العمل قبل او بعد ساعات الدوام الرسمي .
3 – ان يتم اصدار امر تحريري بالاشتغال قبل او بعد الدوام الرسمي من قبل رئيس الدائرة المخول ويتضمن الامر طبيعة العمل المراد انجازه وعدد الساعات الاضافية يومياً والفترة الزمنية لانجاز هذا العمل .
4 – تكون طبيعة هذه الاجور وقتية وتنتهي بانتهاء العمل المكلف به ولا يجوز منحها كمخصصات دائمية وثابتة .
المخصصات النوعية
مادة 3
1 – مخصصات المخاطر تمنح هذه المخصصات بنسبة لا تتجاوز (30٪) من الراتب الاسمي عند تعرضهم للمخاطر اثناء ادائهم العمل في موقع المشروع او موقع الانتاج الفعلي، وفق ما يلي : –
أ – تمنح هذه المخصصات لمن يتعرضون لمخاطر التعرض للعدوى او الاصابة بالامراض المهنية السارية وغير السارية الناتجة عن طبيعة العمل كخطر التعرض الى مرض الاسبستوس او الامراض الناتجة عن استنشاق الابخرة والغبار والغازات المؤذية والسامة او امراض الرئة او حالات التسمم باستعمال وتداول المواد السامة او التعرض الى مختلف الامراض المهنية او الاشعاع او الذين يتعرضون بسبب طبيعة عملهم الى الاصابة نتيجة الحوادث المحتملة كالعمل بين المكائن والمعدات في المعامل والمختبرات والحقول او تسلق الاماكن العالية عند تنفيذ المشاريع او احتمال الاصابة بالمواد الساقطة اثناء العمل او التعرض الى الغرق او الحريق او الاصابة نتيجة الانفجارات او الاصابة بالصعقة الكهربائية . . . الخ .
ب – تمنح مخصصات المخاطر للعاملين في المختبرات او مواقع العمل وفق النسب التالية : –
30٪ من الراتب الاسمي للعاملين في مختبرات الخطورة القصوى كتعرضهم للعدوى والامراض المهنية او للتسمم او الاشعاع او الانفجارات والضغط العالي او الصعقة الكهربائية الشديدة والعاملين في المكائن والمعدات الثقيلة والجارحة . 20٪ من الراتب الاسمي للعاملين في المختبرات الاقل خطورة مما ذكر في الفقرة اعلاه .
2 – مخصصات المناوبة – تمنح هذه المخصصات بنسبة لا تتجاوز (30٪) من الراتب الاسمي عندما يكون عملهم بطريقة المناوبة لثلاث وجبات يومياً .
3 – مخصصات موقع العمل – تمنح هذه المخصصات بنسبة لا تتجاوز (25٪) من الراتب الاسمي للعاملين في مواقع الاعمال ويكون مقر عملهم فيها ودوامهم لساعات العمل المقررة لموقع العمل او للعاملين في المقالع والمناجم والحقول والمختبرات .
4 – مخصصات التردد – تمنح مخصصات التردد الى موقع العمل بنسبة لا تتجاوز (10٪) من الراتب الاسمي لمن تقتضي طبيعة عمله التردد على المشاريع لأغراض الاشراف والمتابعة .
مخصصات الموقع الجغرافي
مادة 4
أ – تمنح مخصصات الموقع الجغرافي للعاملين في مواقع المشاريع او مواقع الانتاج التي تقع في مراكز محافظات المجموعة الاولى (نينوى، التأميم، بابل، الانبار، البصرة، كربلاء، ديالى، واسط) بنسبة 20٪ من الراتب الاسمي وتمنح مخصصات الموقع الجغرافي للعاملين في مواقع المشاريع او مواقع الانتاج التي في مراكز المحافظات المجموعة الثانية (دهوك، اربيل، سليمانية، صلاح الدين، ميسان، المثنى، ذي قار، النجف، القادسية) بنسبة لا تتجاوز 30٪ من الراتب الاسمي .
ب – يمنح العاملون في الاقضية والنواحي التابعة لمحافظات المجموعة الاولى مخصصات الموقع الجغرافي بنسبة 20٪ من الراتب الاسمي اذا كان موقع العمل يبعد مسافة لا تزيد عن 15 كيلومتر من مركز المحافظة وبنسبة 30٪ اذا كان موقع العمل يبعد بمسافة اكثر من 15 كيلومتر ولا تزيد عن 30 كيلومتر وبنسبة لا تتجاوز 35٪ من الراتب الاسمي اذا كان موقع العمل يبعد مسافة اكثر من 30 كيلومتر .
جـ – يمنح العاملون في الاقضية والنواحي التابعة لمحافظات المجموعة الثانية مخصصات موقع جغرافي بنسبة 30٪ من الراتب الاسمي اذا كان موقع العمل يبعد مسافة لا تزيد عن 15 كيلومتر عن مركز المحافظة وبنسبة 35٪ من الراتب الاسمي اذا كان موقع العمل يبعد بمسافة اكثر من 15 كيلومتر ولا تزيد عن 30 كيلومتر عن مركز المحافظة وبنسبة لا تتجاوز 40٪ من الراتب الاسمي اذا كان موقع العمل يبعد مسافة اكثر من 30 كيلومتر عن مركز المحافظة .
د – يمنح العاملون في مواقع المشاريع ومواقع الانتاج التي تقع في الاقضية والنواحي التابعة الى محافظة بغداد (عدا الاقضية والنواحي الواقعة في مركز المحافظة) مخصصات الموقع الجغرافي بنسبة 20٪ من الراتب الاسمي اذا كان موقع العمل يبعد مسافة (15 – 35) كيلومتر عن مركز المحافظة وبنسبة 35٪ من الراتب الاسمي اذا كان موقع العمل يبعد بمسافة اكثر من 35 كيلومتر عن مركز المحافظة .
هـ – يمنح العاملون في مواقع المشاريع او مواقع الانتاج التي تقع في القرى والارياف والمناطق النائية مخصصات الموقع الجغرافي وفق ما يلي : –
40٪ من الراتب الاسمي اذا كان العمل في مواقع المشاريع او مواقع الانتاج التي تقع ضمن مسافة 10 كيلومترات عن اقرب مركز قضاء او ناحية .
60٪ من الراتب الاسمي اذا كان العمل في مواقع المشاريع او مواقع الانتاج التي تقع ضمن مسافة اكثر من 10 كيلومترات من مركز القضاء او الناحية ولا يسكنون في موقع العمل .
80٪ من الراتب الاسمي اذا كان العمل في مواقع المشاريع او مواقع الانتاج التي تقع ضمن مسافة اكثر من 10 كيلومترات من مركز القضاء او الناحية اذا سكنوا في موقع العمل .
و – يمنع العاملون في الفرق الحقلية لأغراض المسح والتحري والتنقيب لمن سكن في مواقع العمل مخصصات موقع جغرافي بنسبة 100٪ من الراتب الاسمي .
مخصصات الاختصاص
مادة 5
تمنح هذه المخصصات بنسبة لا تزيد عن 25٪ من الراتب الاسمي كما يلي : –
1 – لذوي التخصص والخبرة العالية ممن تقتضي طبيعة عملهم تقديم الاستشارات الفنية العالية ولهم ممارسة فعلية لا تقل عن عشر سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية وتسع سنوات بعد الشهادة الاولية الجامعية لحملة شهادة الماجستير وثمان سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية لحملة شهادة الدكتوراه .
2 – لمن يقوم باعداد التصاميم للمشاريع او قيادة او توجيه العمليات الانتاجية .
3 – للعاملين في البحوث العملية والتدريس والحاسبة الالكترونية او الطاقة الذرية .
مادة 6
أ – لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه المذكورون في الفقرة (اولاً) من القرار اعلاه من انواع المخصصات الواردة فيه بما فيها اجور الاعمال الاضافية على 120٪ من الراتب الاسمي ولا يزيد مجموع ما يتقاضونه من راتب اسمي ومخصصات (عدا مخصصات غلاء المعيشة) على ثلاثمائة وخمسون ديناراً شهرياً .
يستثنى من ذلك العاملين في الفرق الحقلية الوارد ذكرهم في (4 – د) من اولاً من القرار اعلاه حيث يجوز ان تصل مخصصاتهم الى 180٪ من الراتب الاسمي على ان لا يزيد مجموع ما يتقاضونه من راتب اسمي ومخصصات (عدا مخصصات غلاء المعيشة) على ثلاثمائة وخمسون ديناراً شهرياً .
مادة 7
تمنح المخصصات الوارد ذكرها اعلاه الى المنتمين لنقابة الكيمياويين ونقابة الجيولوجيين والمجددين اشتراكهم السنوي فيها وذلك بالنسبة للكيماويين .
مادة 8
1 – تقطع كافة المخصصات المنوه عنها اعلاه عدا المخصصات المهنية في حالة عدم مزاولتهم اعمالهم في نطاق وظائفهم للمدة التي تزيد عن 30 يوماً لأي سبب كان .
2 – مع مراعاة ما جاء في (1) اعلاه يستمر منح المخصصات في الاجازات المرضية براتب تام وفي حالات اجازتي الحمل والولادة .
3 – يستمر منح المخصصات خلال الالتحاق بخدمة الاحتياط او خدمة العلم طيلة مدة الالتحا بالخدمتين المذكورتين .
مادة 9
لا يجوز منح أي من المخصصات المذكورة اعلاه لمن يزاول المهنة بعد اوقات الدوام الرسمي لحسابه الخاص او لدى القطاع الخاص عدا مخصصات الخطورة حيث يستمر بمنحها في حالة استحقاقه لها .
مادة 10
تلغى جميع الاحكام المتعلقة بمنح المخصصات الكيمياويين والفيزياويين والجيولوجيين ولا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نفاذها .
مادة 11
بما ان الغرض من تشريع القرار الخاص يمنح هذه المخصصات هو توزيع الاجر توزيعاً عادلاً بما يتناسب مع ما يقدمه المشمولون به من جهد ومع ظروف ومنطقة العمل لذلك فان الواجب يقتضي توخي الموضوعية والدقة في منح هذه المخصصات بما يحقق العدالة في منحها ولا يجوز التوسع في الاجتهاد في منحها بما يتنافى والهدف الذي شرع من اجله .
مادة 12
تحجب المخصصات المذكورة اعلاه عن المتفرغ بموجب احكام قانون الخدمة الجامعية المرقم 142 لسنة 1976 المعدل باستثناء مخصصات المخاطر .
مادة 13
تعتبر اللجنة المشكلة بأمرنا المرقم 7/18/29244 في 14 – 11 – 1979 قائمة وتتولى الرد على الاستفسارات التي ترد من المؤسسات التابعة لهذه الوزارة بشأن هذه التعليمات وذلك بعد عرضها علينا للمصادقة عليها .
مادة 14
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 8 – 10 – 1979 تاريخ نشر القرار المذكور اعلاه في الجريدة الرسمية .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي