تعديل تعليمات الاسكان رقم 2 لسنة 1964

      التعليقات على تعديل تعليمات الاسكان رقم 2 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات الاسكان رقم 2 لسنة 1964
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة (الرابعة عشرة) من قانون الاسكان رقم (54) لسنة 1962 المعدل .
تعدل الفقرة (جـ) من المادة (1) من تعليمات الاسكان رقم (2) لسنة 1964، وتكون على الوجه الآتي : –
جـ – لا يجوز تخصيص دار في دور مشاريع الاسكان، (عدا الدور التجريبية ذات الكلفة العالية)، لمن يزيد رتبه الاسمي عن ( – /50) دينار، بالنسبة للموظفين، او لمن يزيد مورده الشهري على (التسعين) دينار، بالنسبة للعمال من منتسبي الدوائر الرسمية والقطاع الاشتراكي والمختلط، وتحسب النقاط لهذا الغرض على اساس طرح الراتب او المورد الحقيقي للشخص من الحد الاعلى، ويعتبر ناتج الطرح مقسوماً على اربعة نقاط، تضاف لطالب الدار .

وزير الاسكان والتعمير