صادرة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 180 لسنة 1980

      التعليقات على صادرة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 180 لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: صادرة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 180 لسنة 1980
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب (المادة التاسعة) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (180) في 3 – 2 – 1980 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مادة 1
على طالب التجنس بالجنسية العراقية، ان يحضر امام مدير الجنسية او ضابط الجنسية، لينظم له الاستمارة رقم (3) الملحقة بالتعليمات رقم (1) لسنة 1965 المعدلة، الصادرة بموجب قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 المعدل، وبعد اجراء التحقيق وتأكده من توافر الشروط القانونية، يحال الطلب الى وزارة الداخلية للنظر فيه .

مادة 2
يرفع مدير الجنسية، الى وزارة الداخلية شهادة التجنس بالجنسية العراقية، بموجب النموذج رقم (4) الملحق بالتعليمات المذكورة في الفقرة (1) من هذه التعليمات، التي تخص الاشخاص الذين تتوفر فيهم شروط المواد (1، 2، 3، 4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (180) والمؤرخ في 3 – 2 – 1980، مع اضبارة التجنس، وفي حالة الموافق، يوقع وزير الداخلية على شهادة التجنس .

مادة 3
تدون مديرية الجنسية قرار وزير الداخلية وتأريخه، على شهادة التجنس .

مادة 4
تحل عبارة (قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (180) في 3 – 2 – 1980)، محل عبارة (قانون الجنسية العراقية) الواردة في الاستمارة رقم (1)، وفي النموذج رقم (4) المذكورين في الفقرتين (1 و2) من هذه التعليمات، بالنسبة لطلب التجنس، وفق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المذكور .

مادة 5
أ – في حالة قبول طلب التجنس، على مدير الجنسية ان يسجل شهادة التجنس، ثم يستدعي طالب التجنس ليؤدي يمين الاخلاص للجمهورية العراقية، بالصيغة المنصوص عليها بتعليمات الجنسية، وعلى من جرى اداء اليمين امامه ان يؤي حصول ذلك، وان الشخص وقع عليه بحضوره .
ب – يدون في ورقة تكليف طالب التجنس، بالحضور امام مدير الجنسية، بأنه استدعي لغرض اداء يمين الاخلاص للجمهورية العراقية، ومنحه شهادة التجنس .
جـ – على طالب التجنس، ان يحضر امام مدير الجنسية خلال شهر من تاريخ استدعائه، لاداء اليمين، ولا تسلم له شهادة التجنس، ما لم يكن قد ادى اليمين ووقع عليها ودفع الرسم القانوني، ويعتبر الشخص عراقياً من تاريخ ادائه اليمين .
د – اذا لم يحضر طالب التجنس خلال المدة المذكورة في(ب) من هذه الفقرة، تعرض القضية على وزير الداخلي، ليقرر اما ابطال شهادة التجنس، او الموافقة على تسليم الشهادة، حسب ظروف القضية .

مادة 6
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها .