عنوان التشريع: في تحديد اجور الماء الخام للمواقع الصالحة للزراعة في العقار المجهز في الماء الخام
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 991
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة (ثانياً – أ) من المادة (الثانية والعشرين) من قانون المؤسسة العامة للماء والمجاري رقم (46) لسنة 1979، وبناء على ما جاء بقرار مجلس ادارة المؤسسة رقم (6) المتخذ بالجلسة (الثانية) المنعقدة بتاريخ 17 – 11 – 1979، المصادق عليه بكتاب وزارة الحكم المحلي المرقم (35925) في 19 – 12 – 1979 .
قررنا ما يلي : –
مادة 1
تحدد اجور الماء الخام على اساس مساحة الحديقة او الموقع الصالح للزراعة في العقار المجهز بالماء الخام، وبمعدل (4) (اربعة فلوس يومياً) من كل (مائة متر مربع)، وتعدل المطالبة بالاجور، الى اقرب (مائة متر مربع) .
مادة 2
يتم تحديد حجم الانبوب الفرعي الذي يجهز للعقار، على النحو الآتي : –
1 – طر (1) عقدة (25 ملم)، اذا كانت مساحة حديقة العقار لا تزيد على (300) متر مربع .
2 – قطر (1 .5) عقدة (37 ملم)، اذا كانت مساحة حديقة العقار تزيد عن (300) متر مربع، ولحد (600) متر مربع .
3 – قطر (2) عقدة (50 ملم)، اذا كانت مساحة حديقة العقار تزيد عن (600) متر مربع .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ حصول مصادقة وزارة الحكم المحلي في 19 – 12 – 1979، وتسري على كافة محافظات القطر، باستثناء مركز بغداد .
رئيس المؤسسة