تعديل تعليمات التحويل الخارجي حول ادخال اوراق نقدبة عراقية في الخارج

      التعليقات على تعديل تعليمات التحويل الخارجي حول ادخال اوراق نقدبة عراقية في الخارج مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات التحويل الخارجي حول ادخال اوراق نقدبة عراقية في الخارج
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 264
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

بناء على موافقة المحافظية، واستناداً لما جاء بكتاب مجلس الوزراء/لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية المرقم (1177) والمؤرخ في 10 – 11 – 1979 .
تعدل الفقرة (أ) من المادة (98) من تعليمات التحويل الخارجي المعدلة، لتقرأ كما يلي : –
(لا يجوز لأي شخص يدخل العراق ان يصطحب معه اوراقاً نقدية عراقية يتجاوز قيمتها (خمسة وعشرون ديناراً عراقياً)، ويستثنى من ذلك رعايا الاقطار العربية في الخليج العربي، حيث يسمح لهم بادخال العملة العراقية بما لا يتجاوز ( – /100) ديناراً عراقياً) .

المحافظ