تعليمات في مواصفات شتلات الفاكهة المنتجة في المشاتل الاهلية و الحكومية

      التعليقات على تعليمات في مواصفات شتلات الفاكهة المنتجة في المشاتل الاهلية و الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات في مواصفات شتلات الفاكهة المنتجة في المشاتل الاهلية و الحكومية
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام الفقرة (اولاً) من المادة (الخامسة) من قانون مشاتل الفاكهة رقم (63) لسنة 1965 .
اصدرنا التعليمات التالية : –

مواصفات شتلات الحمضيات

مادة 1
على المشاتل الاهلية والحكومية، التقيد بما يلي : –
1 – ان تكون الشتلات مطعمة على اصول موصى بها من قبل الهيئة العامة للبستنة، (وهي النارنج وتروير سترنج وسترملو) الناتجة من البذور فقط .
2 – عدم انتاج شتلات الليمون الحامض والحلو والبرتقال والطرنج من العقل او البذور .
3 – ان تكون منطقة اتصال الطعم بالاصل على ارتفاع لا يقل عن (40 سم) من سطح التربة لضمان عدم دفن منطقة اتصال الطعم بالاصل عند الغرس .
4 – ان تكون الشتلة المنتجة ذات قطر لا يقل عن (1 سم) على مسافة (5 سم) فوق منطقة التطعيم، اما الشتلات الناتجة من البذور، (كالنارنج)، فيجب ان لا يقل طول الشتلة عن (90 سم)، وقطرها عن (1 سم) على ارتفاع (45 سم) من سطح التربة .
5 – ان تكون الشتلات الناجة ذات ساق رئيسة واحدة فقط خارج منطقة التطعيم وذات تفرعات مناسبة موزعة توزيعاً منتظماً على الساق الرئيسة، بحيث لا يقل عددها عن (ثلاثة)، ولا تكون نامية من نقطة واحدة .
6 – ان لا يقل طول الشتلة المطعمة عن (50 سم) فوق منطقة التطعيم .
7 – ان تربط بالشتلات المنتجة، علامة يدون فيها اسم الاصل ونوع او صنف الطعم .
8 – ان تكون الطينة المقلوعة مع الجذور متماسكة وغير متفتتة لا يقل قطرها عن (20 سم)، وارتفاعها عن (30 سم) ومغلفة تغليفاً جيداً ومشدودة بخيوط وخالية من الادغال او رايزوماتها، وان تحتوي الطينة على مجموعة جذرية جيدة لا يقل طول الجذر الرئيسي عن (20 سم) ويحتوي على جذور ثانوية كافية .
9 – ان تكون الساق الرئيسة خالية من الحشرات، او أي طور من اطوارها الحية بصورة عامة .
10 – ان تكون الشتلات غير يابسة او ذابلة .

مواصفات الشتلات النفضية

مادة 2
على المشاتل الاهلية والحكومية، التقيد بما يلي : –
1 – ان تكون الشتلات مطعمة على الاصول الموصى بها من قبل الهيئة العامة للبستنة، مثل اصول التفاح البذري وأيست مالنك ومالنك مرتون وتفاح مشتل العمارة، بالنسبة للتفاح واصول كمثري بذرية وكالريانا وسفرجل، بالنسبة للكمثري واصول اجاص ماريانا ومايروبلان وسانت جوليان، بالنسبة للاجاص واصول الخوخ بذري وميسور ونيما كارد بالنسبة للخوخ والاصول البذرية للمشمش والجوز واللوز والزيتون واصول كاكي لوتس وفرجينيانا، بالنسبة للكاكي .
2 – ان تكون الشتلة المنتجة ذات قطر لا يقل عن (1 سم) على مسافة (5 سم) فوق منطقة التطعيم وبطول لا يقل عن (متر واحد) .
3 – ان تحتوي شتلات العنب على ما لا يقل عن (5) براعم على النمو الناتج من العقلة المزروعة .
4 – ان لا يقل ارتفاع منطقة التطعيم عن سطح التربة عن (20 سم) .
5 – ان تكون الشتلات مقلوعة في فترة السكون التي تبدأ اعتباراً من اواسط شهر كانون الاول، ولحين مباشرة الاشجار بالنمو الربيعي .
6 – ان تكون الشتلات ذا ساق رئيسة واحدة فقط خارج منطقة التطعيم، وذات تفرعات مناسبة موزعة توزيعاً منتظماً على الساق الرئيسة، بحيث لا يقل عددها عن ثلاثة، ولا تكون نامية من نقطة واحدة، وان تكون الساق الرئيسة وتفرعاتها خالية من مرض اسوداد الساق .
7 – ان تحتوي الشتلات على براعم خضرية جيدة ومجموع جذري مناسب، وان تقلع بصورة جيدة، بحيث تحتوي على جذر رئيسي لا يقل طوله عن (20 سم)، وجذور ثانوية كافية وخالية من العقد الجذرية، وان يكون الجذر الرئيسي والجزء العلوي للشتلة خاليين من التورمات والتعفن .
8 – ان تكون الشتلة خالية من الآفات الزراعية (الحشرية والمرضية وغيرها)، ومن المواد الحاملة لمسببات هذه الآفات .
9 – ان تكون الشتلات غير يابسة .
10 – ان تربط بالشتلات المنتجة، علامة يدون فيها اسم الاصل ونوع او صنف الطعم او النوع والصنف للشتلات الناتجة من العقل او السرطانات .

مادة 3
يشترط في الشتلات المعدة للبيع بمقتضى هذه التعليمات، ان تكون مصحوبة بشهادة صادرة من الهيئة العامة لوقاية المزروعات، (او من تخوله) تؤيد خلوها من الامراض النباتية والحشرات والآفات الزراعية الاخرى .

مادة 4
يتعرض اصحاب المشاتل الاهلية المخالفة لأحكام هذه التعليمات، للعقاب بمقتضى المادة (الثانية عشرة) من قانون مشاتل الفاكهة رقم (63) لسنة 1965 .

مادة 5
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

مدير عام
الهيئة العامة للبستنة