تعليمات الخدمة المدنية في تعويض الموظف او المستخدم عن ممتلكاته المتلفة اثناء قيامه بالواجبات الرسمية

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية في تعويض الموظف او المستخدم عن ممتلكاته المتلفة اثناء قيامه بالواجبات الرسمية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في تعويض الموظف او المستخدم عن ممتلكاته المتلفة اثناء قيامه بالواجبات الرسمية
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة 1960 يمنح الموظف او المستخدم تعويضا عن الامتعة والاموال التي تفقد او تتلف اثناء قيامه بواجباته الرسمية وفق هذه التعليمات 0
1 – تحيل الدوائر المختصة الطلبات التي يقدمها الموظفون او المستخدمون اصحاب العلاقة بعد ثبوت ملكيتهم للأمتعة والاموال المفقودة او المتلفة الى مجلس ادارة اللواء او القضاء خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ الفقدان 0
2 – يحقق مجلس ادارة اللواء او القضاء عن قيمة الامتعة والاموال المذكورة في الطلب على أساس أثمانها في الأسواق على ان يؤخذ بنظر الاعتبار مدة استعمالها وتثبيت قيمة كل منها على حدة بقرار يقدم الى الدائرة المختصة يدرج فيه المعلومات التالية : –
أ – اسم وعنوان ووظيفة المالك الحقيقي للأموال المذكورة 0
ب – تفصيل الامتعة والاموال المفقودة والمتلفة ببيان كمياتها وقيمتها المقدرة وكيفية تقديرها 0
ج – كيفية حصول الفقدان او التلف والاعمال او الاسباب المؤدية الى ذلك 0
د – هل للموظف او المستخدم تقصير أدى الى حصول الأضرار 0
3 – على الدائرة المختصة اذا اعتقدت بزيادة القيمة المقدرة ان تستأنف قرار مجلس الادارة في الألوية والاقضية وفقا لقانون ادارة الألوية 0
4 – تعرض الدائرة المختصة القضية على الوزارة التي ترتبط بها مشفوعة بما لديها من الإيضاحات المبررة لتأييد التقدير وبعد اقتناع الوزارة من صحة الطلب ترفع الأمر بدورها الى وزارة المالية ولوزير المالية النظر في الطلب 0
5 – لا يمنح اي تعويض على نقود او حلى او ما شابهها من المواد التي ليس من المعتاد استصحابها اثناء القيام بالواجبات الرسمية ولا على الأواني 0
6 – لا يمنح اي تعويض عن الامتعة والاثاث التي تتلف او تفقد بسبب وقوع كوارث عامة 0
7 – يمنح التعويض عن الحيوان الهالك بعد توافر الشروط التالية : –
أ – تأييد الجهة المختصة ان واجبات الموظف او المستخدم تستدعى اقتناء حيوان 0
ب – تأييد رئيس الدائرة ان الموظف او المستخدم قد اتخذ التدابير اللازمة لمعالجة حيوانه وانه غير مقصر ولا مسؤول عن هلاكه 0
ج – ان تثبت العوارض والأسباب التي أدت الى هلاك الحيوان بتقرير الطبيب البيطري او من يتولى العمل في المؤسسة البيطرية المختصة وان تؤيد الدائرة التي ينتسب اليها الموظف او المستخدم ان العوارض والأسباب التي أدت الى هلاك الحيوان نتجت عن استخدامه في الاعمال الرسمية 0
د – يمنح التعويض عن الحيوان الهالك بمقدار قيمته المقدرة عند التسجيل او قيمته عند الهلاك ( أيهما اقل ) على ان لا يتجاوز ( ثلاثين دينارا ) للشرطة الخيالة 0
8 – تلغى تعليمات الخدمة عدد / 37 لسنة 1956 0
9 – تنقذ التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
محمد حديد
وزير المالية