عنوان التشريع: في تنظيف و مراقبة مشاتل الفاكهة و انتاج الشتلات و بيعها
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة (الخامسة) من قانون مشاتل الفاكهة رقم (63) لسنة 1965 .
قررنا اصدار التعليمات التالية : –
مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية، المعاني المبنية ازاءها لأغراض هذه التعليمات : –
1 – الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .
2 – الوزارة – وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي .
3 – الدائرة المختصة – الهيئة العامة للبستنة .
4 – المشتل – الارض المخصصة لأغراض اكثار وانتاج وبيع شتلات الفاكهة اياً كانت مساحتها .
5 – الشتلة – جميع انواع شتلات الفاكهة .
6 – صاحب المشتل – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يستثمر امواله في انتاج شتلات الفاكهة المعدة للبيع .
مادة 2
1 – لا يجوز تأسيس المشتل، الا بأجازة تصدر من الدائرة المختصة او من تخوله، بعد تقديم طلب بذلك، يتضمن اسم صاحب الطلب وعنوانه الدائمي وموقع المشتل ومساحته، مع خرائط بالمشتل المزمع انشاؤه .
2 – على الدائرة المختصة، او من تخوله، عدم منح اجازة تأسيس المشتل، الا بعد اجراء الكشف الموقعي، والتأكد من الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات .
3 – تعين الدائرة المختصة شكل الاجازة وتجدد مجاناً سنوياً، اعتباراً من تاريخ صدورها .
مادة 3
لا يجوز مزاولة انتاج شتلات الفاكهة، الا اذا كان صاحب المشتل مجازاً، واجازته مجددة من الدائرة المختصة .
مادة 4
اولاً – يشترط في المشاتل التي تؤسس بعد نفاذ هذه التعليمات، توفر الشروط التالية : –
1 – ان تكون تربة المشتل ذات صرف جيد ملائمة لانتاج الشتلات .
2 – ان تكون التربة خالية من الادغال المعمرة، مثل الحلفاء وغيرها .
3 – ان يكون موقع المشتل قريباً من مصادر المياه الصالحة للسقي .
4 – ان يكون للمشتل مصدر للطعوم موثوق ومعتمد من قبل الدائرة المختصة .
ثانياً – يستثنى من الشروط (1 و2 و3) من البند (اولاً) اعلاه، المشاتل التي تعتمد في انتاج الشتلات بالاوعية المختلفة .
مادة 5
1 – يراعى عند اكثار شتلات الفاكهة في المشتل، غرس كل نوع او صنف او اصل للتطعيم عليه على حده، ويجب ان يميز كل صنف مغروس لوحة يبين فيها النوع والاصل المطعم عليه .
2 – لا يجوز تطعيم شتلات الفاكهة على اختلاف انواعها على اصول تخالف الاصول التي تحددها الدائرة المختصة، وعلى الدائرة المذكورة خلال ثلاثة اشهر من نفاذ هذه التعليمات، اعداد جدول بأسماء اصناف وانواع الاصول والطعوم الملائمة لها، ويجوز لها اعادة النظر في هذا الجدول، كلما استجدت انواع اخرى، وحسب الحاجة .
3 – يستثنى من حكم البند (2) اعلاه، تطعيم شتلات الفاكهة للبحوث العلمية التي تجريها دوائر الدولة المعنية، وفي الحدود التي تسمح بها الدائرة المختصة .
مادة 6
على صاحب المشتل، الالتزام بما يلي : –
1 – تعقيم الترب المستخدمة في انتاج الشتلات حسب توجيهات الهيئة العامة لوقاية المزروعات .
2 – بناء حوض كونكريتي بحجم يتناسب مع مساحة المشتل، لتعقيم ترب مراقد البذور (الدايات) والادوات المستخدمة في الزرع، حسب توجيهات الهيئة العامة لوقاية المزروعات .
3 – الاعتناء بقلع الشتلات والمحافظة عليها من الجفاف، حتى وقت بيعها .
4 – مسك سجل يتضمن انواع واصناف اوصول واعمار شتلات الفاكهة المكثرة في المشتل .
5 – اقامة غرفة صغيرة داخل المشتل تتخذ مقراً لادارة المشتل وحفظ السجلات وغيرها .
6 – وضع لوحة في واجهة المشتل، يبين فيها اسم المشتل وصاحبه ورقم الاجازة .
7 – تقديم كافة البيانات والمعلومات الاحصائية، بناء على طلب الدائرة المختصة، او موظفيها المخولين .
8 – تنفيذ التوجيهات الفنية الصادرة عن الموظفين المخولين من الدائرة المختصة .
مادة 7
لا يجوز بيع الشتلات وعرضها للبيع، الا بتوفر الشروط الآتية : –
1 – ان لا تكون الشتلات مكثرة من البذور، ويستثنى من ذلك النارنج .
2 – ان لا يقل عمر الشتلة المطعمة عن سنة واحدة، ولا يزيد على الثلاث سنوات، اعتباراً من تاريخ تطعيمها .
3 – ان لا يقل عمر الشتلة المكثرة بطريقة العقل والبذور عن سنة واحدة، ولا تزيد بأي حال من الاحوال عن ثلاث سنوات .
4 – يجب ان تكون جميع شتلات الحمضيات، مطعمة على اصل النارنج، او اصل التزوير سترنج، او أي اصل آخر تحدده الدائرة المختصة .
5 – ان تكون للشتلة المعدة للبيع، مجموعة جذرية سليمة ومتناسبة مع مجموعتها الخضرية .
6 – ان تكون خالية من الآفات الزراعية، بتأييد رسمي من الهيئة العامة لوقاية المزروعات .
مادة 8
تكون فترة قلع الشتلات المتساقطة الاوراق (النفضية) من 15/كانون الاول، الى 20/شباط والدائمة الخضرة من 1/شباط، الى 15/آذار من كل سنة، ويستثنى من ذلك الشتلات المزروعة في الاوعية المختلفة، حيث يجوز بيعها في كل وقت من السنة، ويجوز للدائرة المختصة، اصدار بيان بتعديل مواعيد فترة القلع والبيع للشتلات، تبعاً للظروف الجوية .
مادة 9
1 – يمنع منعاً باتاً بيع الشتلات في غير مواقع انتاجها، او في غير المواقع التي تحدد من قبل الدائرة المختصة، او من تخوله .
2 – لا يجوز نقل الشتلات بين المحافظات، الا بترخيص من الجهة المختصة في الهيئة العامة لوقاية المزروعات .
مادة 10
على صاحب المشتل، او البائع المخول من قبله، تزويد مشتري الشتلات بقائمة موقعة من قبله، وفق النموذج الذي تضعه الدائرة المختصة .
مادة 11
يعاقب المخالف لهذه التعليمات، وفق احكام المادة (الثانية عشرة) من قانون مشاتل الفاكهة رقم (63) لسنة 1965 .
مادة 12
تلغى التعليمات رقم (4) لسنة 1973 حول مواصفات الشتلات المعدة للبيع وموسم القلع والبيع وبعض الشروط اللازم توفرها في المشتل، والتعليمات رقم (1) لسنة 1965 حول تطعيم الحمضيات .
مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
مدير عام
الهيئة العامة للبستنة