عنوان التشريع: تسهيل تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 851 و المؤرخ في 05/07/1979
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
ا – لأمانة العاصمة او البلديات تبعاً لما يقرره مجالسها، تعيين من وقت لآخر منطقة محددة من مناطق السكن لا تقل سعتها عن محلة واحدة او اكثر وفي موقع امتد اليه العمران او على امتداد المناطق المعمورة، وإن تتوفر فيه خدمات الماء والكهرباء والمواصلات .
ب – تقوم أمانة العاصمة او البلدية، بتوجيه اعلان ينشر بأكثر من صحيفة محلية او بوسائل النشر المعروفة، او بالاثنين معاً، تلزم فيه جميع مالكي العقارات الواقعة ضمن المنطقة التي حددت ببنائها خلال مدة لا تزيد على (سنتين) من تاريخ الاعلان، يراعي في تحديدها سعة المنطقة وكل ما له علاقة بظروف البناء، كالمواد الانشائية وتوفر الايدي العاملة وغيرها .
جـ – يقتصر حكم الفقرة المتقدمة (ب) على القطع المفرزة السكنية، وكل قطعة ارض تصلح للبناء والسكن، بصرف النظر عن كيفية اكتساب ملكيتها او ايلولتها الى المالك .
د – يكون تعيين مناطق السكن وكيفية استعمال البناء فيها، وفقاً للتصميم الاساسي، او التصاميم التفصيلية .
مادة 2
يفرض رسم سنوي اضافي لحساب امانة العاصمة او البلدية المختصة مقداره (7٪) على اساس القيمة المقدرة في السجل العقاري للعقار، في حالة عدم بنائه خلال المدة المعينة بالفقرة (ا – ب) من هذه التعليمات، ويتحقق هذا الرسم من بداية السنة التي تلي انتهاء المدة المذكورة، ويزاد هذا الرسم بنفس النسبة عن كل سنة تالية، لحين اتمام بناء العقار او بيعه لحساب مالكه، وفق احكام هذا القرار، ويعتبر جزء السنة كاملة لاستيفاء هذا الرسم .
ب – يسرى الرسم المذكور ويزاد بنفس النسبة على العقار، في حالة انتقال ملكيته لأي سبب كان لحين اتمام بنائه او بيعه مرة ثانية لحساب مالكه، وفقاً لاحكام هذا القرار .
مادة 3
تقوم امانة العاصمة او البلدية المختصة، بناء على قرار من مجلسها بيع العقار المشمول بهذا القرار لحساب مالكه، اذا مر اكثر من (سنتين) على عدم بنائه من تاريخ تحقق الرسم الوارد بالفقرة (2 – ا) من هذه التعليمات، وللمجلس امهال من باشر بالبناء او نقلت اليه ملكية العقار خلال المدة المذكورة، (سنة) اضافية واحدة، ولا يتكرر هذا الاهمال بتكرار نقل الملكية مرة اخرى .
ب – يجرى بيع العقار، بعد انتهاء المدة المذكورة بالفقرة المتقدمة بالسعر السائد مقدراً على اساس موقعه ووقت البيع، وبشروط تضمن قيام المشتري بتشييد العقار او باتمام البناء خلال المدة لا تزيد على (سنتين)، اعتباراً من تاريخ اشعار دائرة التسجيل العقاري بالبيع، وتستوفي امانة العاصمة او البلدية المختصة لقاء ذلك عمولة قدرها (1٪) من ثمن البيع من المالك، وكذلك من المشتري .
جـ – العقارات التي تملكها اصحابها عن طريق جمعيات الاسكان التعاونية والواقعة ضمن المنطقة المعينة، وفق الفقرة (1 – ا) من هذه التعليمات، فتباع الى الجمعية صاحبة العلاقة، كيما تتولى بيعها لمنتسبيها بالشروط الواردة بالفقرة (ب) اعلاه، مع مراعاة احكام الفقرتين (3 و 4) من المادة (6) من قانون الاتحاد التعاوني الاسكاني رقم (37) لسنة 1978 .
مادة 4
تستوفى الرسوم المتحققة بمقتضى احكام هذا القرار، من قبل امانة العاصمة او البلدية المختصة، بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977، او عند اجراء أي معاملة تصرفية على العقار، بعد اشعار دائرة التسجيل العقاري بذلك .
مادة 5
يعتبر بناء العقار تاماً لاغراض هذا القرار، اذا تم بناء ما لم يقل عن (50٪) من المساحة المسموح ببنائها، بالنسبة لدور السكن، وما لا يقل من بناء طابق واحد، (عدا الطابق الارضي)، بالنسبة لابنية الاستعمالات الاخرى ذات الطوابق المتعددة .
مادة 6
لمجلس امانة العاصمة او البلدية، عند اقتناعه بأنه قد بوشر ببناء العقار فعلاً، الا انه قد تأخر اتمامه لأسباب لا علاقة لشخص المالك بها، كعدم توفر المواد الانشائية، او الايدي العاملة وغيرها، تمديد مدة اكمال البناء الى النسبة الواردة بالفقرة (5) اعلاه، مدة لا تجاوز (سنة واحدة) .
مادة 7
لا تسري هذه التعليمات، على العقارات التالية : –
ا – العقارات المعفاة من ضريبة العرصات، وفق احكام قانون ضريبة العرصات .
ب – العقارات المخصصة للاستعمالات العامة التي يعتذر على مالكها بناؤها، وفي هذه الحالة يتعين على الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة، تملكها وتخصيصها للاستعمال المقرر لها .
مادة 8
يجوز بموافقة مجلس امانة العاصمة او البلدية المختصة، استثناء العقارات التالية من هذه التعليمات : –
ا – العقارات المستغلة مؤقتاً استغلالاً اقتصادياً للمصلحة العامة، اذا كان هذا الاستغلال لا يؤثر في متطلبات السكن وأمن وراحة الساكنين .
ب – العقارات التي يعتذر بناؤها من الناحية الفنية، كالعرصات وفضلات الاملاك التي لا تتوفر فيها ابعاد ومساحات ملائمة لبنائها، ولمجلس امانة العاصمة او البلدية المختصة القيام بإستملاكها، وفق احكام قانون الاستملاك .
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الحكم المحلي