تسهيل تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 849 في 05/07/1979

      التعليقات على تسهيل تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 849 في 05/07/1979 مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 849 في 05/07/1979
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

يجوز اتمام اجراءات افراز العقارات الواقعة ضمن المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الاساسية للمدة لأي غرض كان، والتي صادقت على افرازها مجالس امانة العاصمة والبلديات قبل 7 – 2 – 1977 في حالة كونها غير مخالفة للتصاميم بالوقت الحاضر، وتسجل تلك الافرازات في دوائر التسجيل العقاري المختصة خلال سنة واحدة، اعتباراً من تاريخ اشعارها بذلك، وخلال ستة اشهر بالنسبة للافرازات التي سبق وان اشعرت بها تلك الدوائر، اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة اعلاه .

مادة 2
اذا لم تتم اجراءات الافراز خلال المدد المذكورة لأي سبب كان، جاز لأمانة العاصمة والبلديات القيام باتمامها نيابة عن اصحاب العلاقة في العقار وعلى نفقتهم، ويعتبر ما تنفقه ديناً ممتازاً لأمانة العاصمة والبلدية المختصة، يقدم على سائر الديون مهما كان نوعها، ويستوفي من قيمة القطع المفرزة من قبل دوائر التسجيل العقاري .

مادة 3
التسجيل العقاري – يفرض رسم سنوي اضافي لحساب امانة العاصمة او البلدية المختصة مقداره (5٪) على اساس القيمة المقدرة في السجل العقاري للقطع المفرزة لأغراض السكن، بموجب هذا القرار في حالة عدم نقل ملكيتها للغير خلال سنة واحدة من تاريخ اتمام افرازها، ويعتبر جزء السنة الذي يتحقق فيه الرسم سنة كاملة لاستيفاءه .

مادة 4
تعفى من الرسم المذكورة، القطع المفرزة اذا بوشر ببنائها خلال المدة المذكورة بالفقرة اعلاه، ويعتبر المباشر بالباء، ان لا يقل عن (30٪) من الحد الاعلى للمساحة المسموح ببناءها في القطعة، اضافة الى تسويرها من جهاتها كافة، وفقاً لاجازة البناء .

مادة 5
يتم استحصال المبالغ المصروفة، وفقاً لهذا القرار من قبل دوائر التسجيل العقاري عند نقل ملكية العقار وامانة العاصمة والبلدية المختصة، بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 .

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الحكم المحلي