التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتربة و استصلاح الاراضي

      التعليقات على التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتربة و استصلاح الاراضي مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للتربة و استصلاح الاراضي
التصنيف: نظام داخلي

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة (الثالثة) من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المؤسسة رقم (2) المتخذ في الجلسة (61) المنعقدة في 5 – 12 – 1979 .
قررنا ما يلي : –

مادة 1
تحذف الفقرة (ز) من (ثانياً) من المادة (الثانية) من النظام الداخلي للمؤسسة، ويفك ارتباط (مديرية العلاقات)، من (دائرة التخطيط والمتابعة)، وتلحق (بدائرة الخدمات)، وتكون الفقرة (و) من المادة (الثالثة) من النظام المذكور .

مادة 2
ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الرئيس الاعلى للمؤسسة العامة
للتربة واستصلاح الاراضي