النظام الداخلي لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي

      التعليقات على النظام الداخلي لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي
التصنيف: نظام داخلي

مادة 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

تعقد اجتماعات المجلس في مدينة بغداد، ويجوز ان يعقد اجتماعاته في مكان آخر .
2 – يعقد المجلس، بناء على دعوة من رئيسه، اجتماعاً مرة كل شهر في الاقل، ويجوز عقد اكثر من جلسة واحدة في الاجتماع الواحد، كما يجوز ان يعقد المجلس اجتماعات استثنائية، بناء على طلب من الرئيس، او من ثلث اعضاء المجلس في الاقل .
3 – تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور اكثرية الاعضاء، ويتم التوصيت بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
4 – للرئيس ان يدعو الى حضور الجلسة من يرى من غير اعضاء المجلس للاستئناس برأيه، اذا اقتضى الامر ذلك، على ألا يشارك في التصويت .

مادة 2
يؤلف المجلس، اللجان الدائمية الآتية لمناقشة الموضوعات المطلوب النظر فيها خلال اجتماعاته، وتقديم التوصيات بشأنها : –
أ – لجنة شؤون المبعوثين والعلاقات الثقافية – وتختص بالنظر في المقترحات والتقارير المتعلقة بقضايا الطلبة المبعوثين للدراسة في خارج القطر، وبتقييم الشهادات، ووسائل تدعيم الدوائر والملحقيات الثقافية والنهوض بها وسبل تيسير اعمالها، ووضع برامج لتمتين العلاقات الثقافية بين مؤسسات التعليم العالي في القطر ونظائرها في الاقطار العربية والدول الصديقة، وخاصة ما يتعلق منها بمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتبادل الاساتذة والخبرات .
ب – لجنة الشؤون العلمية – وتختص بالنظر في المقترحات والتقارير الخاصة بتطوير الحركة العلمية والتعليمية ومؤسساتها ومناهجها وتنفيذ سياسة الدولة التربوية والثقافية والتكنولوجية في نطاق مؤسسات التعليم العالي .
جـ – لجنة شؤون الطلبة – وتختص بالنظر في المقترحات والتقارير الخاصة بقضايا تنظيم قبول الطلبة وانتقالهم وارشادهم وتوجيههم علمياً وتربوياً واجتماعياً وفكرياً، واسكانهم واطعامهم ورعايتهم مالياً ومعنوياً وتنظيم فعالياتهم اللامنهجية وامتحاناتهم، وفي كل ما يتصل بشؤونهم .
د – لجنة التخطيط – وتختص بالنظر في المقترحات والتقارير الخاصة ببرامج تنفيذ سياسة التعليم العالي التي تضعها الدولة وخططه بجمي فروعه ومستوياته وربطها بخطط التنمية القومية وتطوير التعليم العالي وتوزيع مؤسساته، بما يتفق مع الخطة العلمية ومهام هذه المؤسسات وتيسير تحقيق اهداف الدولة العلمية والقومية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ووسائل متابعة تنفيذها .
هـ – لجنة المشاريع والشؤون المالية – وتختص بدراسة الميزانية التخمينية لمؤسسات الوزارة، ودراسة احتياجات الوزارة ككل للاتفاق الجاري والاستثماري لسنة او اكثر من ذلك، كما تختص بالنظر في مشاريع انشاء الجامعات الجديدة ومواقعها والمعاهد الجديدة ومراكز البحث العلمي وخطة المستلزمات المادية المتمثلة بمختلف انواع المواد اللازمة لمؤسسات الوزارة ضمن منهاج الاستيراد وخطة الشراء المحلي وتقديم التنفيذ بتقارير دورية .
و – لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي – وتختص بتقديم الدراسات والتوصيات، الى المجلس في كل ما يتعلق باستحداث الدراسات العليا وتوزيعها في ضوء متطلبات التنمية وربطها بحاجات القطر المرحلية والعناية بوضع التعليمات والخطط اللازمة للارتفاع بالدراسات العليا من حيث المنهج والاسلوب والاختصاص، بما يتوافق وحاجة القطر والتوصية بالتنسيق في مجال البحث العلمي بين مؤسسات الوزارة ودوائر الدولة المختلفة .
2 – للمجلس استحداث لجان اختصاصية دائمية، او دمجها او الغائها .
3 – يؤلف المجلس اللجنة الدائمية من اعضاء لا يزيد عددهم على (تسعة)، ولا يقل عن (سبعة)، ويكون رئيسها احد اعضاء المجلس، على ان تضم في عضويتها اثنين من بين مساعدي رؤساء الجامعات والمؤسسات المختصين، واثنين من بين عمداء الكليات والمعاهد الفنية، وثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية، ويكون احد المدراء العامين بديوان الوزارة، مقراً لها، ولرئيس اللجنة ان يدعو الى حضور اجتماعاتها من يرى من غير اعضائها، للاستئناس برأيه، على ألا يشارك في التصويت، وله ان يشكل لجاناً فرعية لدراسة اية قضية من القضايا المطروحة عليها .
4 – يؤلف المجلس، لجاناً مؤقتة من اعضائه، او ممن يراهم من اعضاء الهيئة التدريسية، او المختصين لاعداد الدراسات والتقارير والتوصيات عن الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصه، كما وردت في قانون التعليم العالي والبحث العلمياو في هذا النظام، ويكون لكل لجنة رئيس ومقرر، يتم تسميتهما بقرار من المجلس .
5 – تحال الى اللجان المذكورة في اعلاه كل حسب اختصاصها، المواضيع والمقترحات والتقارير المرسلة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الاخرى، او من اية جهة يرى الرئيس او الامين العام للمجلس ضرورة دراستها لاغنائها او ابداء الرأي فيها، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها، الى المجلس قبل انعقاد اجتماعه العادي .
6 – تنظم بقرار من الوزير مواعيد اجتماع اللجان الدائمة واسلوب العمل فيها، على الا تقل اجتماعات اية لجنة خلال دورة انعقاد المجلس عن اجتماعين، اما اللجان المؤقتة، فتنتهي اعمالها بانتهاء المهام المعهودة اليها .
7 – مدة اللجنة الدائمة (سنتان)، وللمجلس في حالات الضرورة اعادة تأليفها قبل انقضاء مدتها، ويفضل الابقاء على ثلث اعضاء اللجنة السابقة في الاقل عند اعادة تأليف كل لجنة .
8 – يحدد المجلس مهام كل من اللجان الدائمة والمؤقتة في قرار تشكيلها .

مادة 3
تنظم ملاكات الامانة العامة وميزانيتها السنوية ضمن ملاكات وميزانية الوزارة وتحديد التشكيلات الادارية واسلوب العمل فيها، باقتراح من الامين العام، ومصادقة الوزير .

مادة 4
تكون الامانة العامة، مسؤولة عن الامور الآتية : –
1 – تنظيم جدول اعمال المجلس من الموضوعات التي يقترحها الوزير او مؤسسات التعليم العالي وتدوين محاضر جلسات المجلس وتسجيل قراراته واقتراحاته وتوصياته وتقاريره، وابلاغها الى الجهات المعنية خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء الاجتماع لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
2 – تهيئة الوثائق اللازمة لكل مادة من المواد المدرجة في جدول الاعمال .
3 – متابعة تنفيذ توصيات وقرارات المجلس، والوقوف على ما اتخذ بشأنها من اجراءات، ورفع تقرير شامل الى المجلس بذلك .
4 – تنسيق اعمال اللجان وتصنيف قراراتها وتوصياتها .
5 – اعداد التقرير السنوي الخاص بأعمال المجلس وعرضه على الوزير لابداء الرأي بشأنه، ورفعه الى مجلس الوزراء .

مادة 5
يقرر المجلس ما يراه ضرورياً لتنفيذ احكام هذا النظام، ولمعالجة الحالات التي لم يرد فيها نص، وبما لا يتعارض مع احكامه .

مادة 6
للمجلس ان يفوض اياً من لجانه الدائمية او مؤسسات التعليم العالي، بعض صلاحياته .

مادة 7
يسمي الرئيس، نائباً له من بين اعضاء المجلس، لينوب عنه في رئاسة المجلس .

مادة 8
تعتبر قرارات المجلس، نافذة بداء من تاريخ اليوم التالي لانتهاء اجتماعه، الا اذا نص في القرار على خلاف ذلك، او كان تنفيذه يحتاج الى موافقات اخرى .

مادة 9
تلتزم الوزارة ومؤسساتها وتشكيلاتها الادارية والعلمية والجهات المختصة الاخرى (كل فيما يخصه)، بتنفيذ قرارات المجلس .

وزير التعليم العالي والبحث العلمي