عنوان التشريع: التعديل الرابع للنظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني
التصنيف: نظام داخلي
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة) من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (110) لسنة 1974، اصادق على التعديل التالي للنظام الداخلي للمصرف الزراعي التعاوني : –
مادة 1
اولاً – يحذف تعبير (الجمعية التعاونية الزراعية)، من الفقرة (4) من المادة (الاولى) من النظام، ويحل محله تعبير (الجمعية الفلاحية التعاونية) .
ثانياً – تحل عبارة (الجمعية الفلاحية التعاونية)، محل عبارتي (الجمعية التعاونية الزراعية) و(المزرعة التعاونية الجماعية)، أينما وردتا في النظام .
مادة 2
يحذف البند (2) من الفقرة (اولاً) من المادة (الثانية)، ويحل محله ما يلي : –
2 – القروض النقدية التي تعطى للفلاحين بواسطة جمعياتهم وللمزارعين، لتغطية نفقاتهم المعاشية الضرورية جداً .
مادة 3
تلغى المادة (الخامسة عشرة)، ويحل محلها ما يلي : –
المادة الخامسة عشرة – اذا اسفرت المزايدة العلنية على احالة الاراضي الزراعية والبساتين بعهدة المصرف، فتطبق بشأنها المادة (الخامسة عشرة) المعدلة من القانون .
مادة 4
اولاً – تلغتى المادة (السادسة عشرة) من النظام، ويحل محلها ما يلي : –
المادة السادسة عشرة – اذا احيلت المسقفات والعرصات والمكائن والآلات الزراعية والاسهم والسندات المالية بعهدة المصرف، فتطبق بشأنها المادة (السادسة عشرة) المعدلة من القانون .
ثانياً – تحذف عبارة (العقارات الزراعية والبساتين و) من الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من النظام .
ثالثاً – تحذف الفقرة (11) من المادة (الثانية والعشرين)، ويعدل تسلسل بقية الفقرات في ضوء ذلك .
رابعاً – تحذف عبارة (العقارات الزراعية و) من الفقرة (12) من المادة (الثانية والعشرين)، وتضاف كلمة (المعدلة) بعد عبارة (المادة السادسة عشرة) الواردة في الفقرة نفسها .
مادة 5
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويكون نافذاً اعتباراً من تاريخ نفاذ التعديل الاول لقانون المصرف الزراعي التعاوني في 23 – 7 – 1979 .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي