عنوان التشريع: التعديل الاول لنظام المدارس الشعبية
التصنيف: نظام داخلي
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
عملاً بأحكام الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (496) والمؤرخ في 19 – 4 – 1979 .
واستناداً الى احكام الفقرة السادسة من المادة (18) من نظام الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي رقم (2) لسنة 1979 :
صدر النظام الداخلي الآتي : –
التعديل الاول للنظام الداخلي للمدارس الشعبية
مادة 1
حذف الفقرة الثانية من المادة الرابعة .
مادة 2
تحذف عبارة :
(وتكون مدة الدراسة في الصفين الرابع والخامس خمسة اشهر لكل صف منهما وستة اشهر للصف السادس) من الفقرة الثالثة من المادة الثانية .
مادة 3
تحذف المادة الخامسة ويحل محلها ما يلي : –
مادة 4
تحذف الفقرة (4) من المادة (6) ويحل محلها ما يلي : –
4 – تحدد اوقات بدء الدراسة ومدتها في صفوف المدارس الشعبية وايام الدراسة الاسبوعية وعدد الحصص والعطل بتعليمات يصدرها الجهاز التنفيذي للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي بما يناسب طبيعة العمل في كل محافظة .
مادة 5
1 – يلزم بالدوام في المدارس الشعبية : –
آ – خريجو مرحلة التكميل في مراكز محو الامية من الفئة العمرية(15 – 35) سنة .
ب – خريجو مرحلة التكميل في مراكز محو الامية او من هم في حكمهم من منتسبي القوات المسلحة (الجيش وقوى الامن الداخلي) من الفئة العمرية (15 – 45) سنة .
جـ – خريجو مرحلة التكميل او من هم في حكمهم من العاملين في القطاع الاشتراكي الانتاجي من الفئة العمرية (15 – 45) سنة .
3 – تأجيل المتسربين من التعليم الابتدائي المشمولين بالمدارس الشعبية من الفئة العمرية (15 – 25) سنة الى المراحل التالية، وتتاح لهم فرص الالتحاق وفق رغباتهم وحسب الامكانات المتاحة، وتلزم الحالات الفردية وبخاصة في المناطق الريفية بالالتحاق في المدارس الشعبية .
4 – استثناء السائقين العاملين على الخطوط الخارجية ومنهم في حكمهم من الدوام في المدارس الشعبية على ان يتابعوا ببرامج خاصة .
5 – يضع المجلس الاعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي برامج لمتابعة تعليم الفئات العمرية (36 – 45) سنة وفق تعليمات يصدرها المجلس الاعلى والجهاز التفيذي للحملة بما يضمن عدم ارتدادهم الى أميتهم .
المادة – 4 – تحذف الفقرة (4) من المادة (6) ويحل محلها ما يلي : –
4 – تحدد اوقات بدء الدراسة ومدتها في صفوف المدارس الشعبية وايام الدراسة الاسبوعية وعدد الحصص والعطل بتعليمات يصدرها الجهاز التنفيذي للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي بما يناسب طبيعة العمل في كل محافظة .
مادة 6
تحذف الفقرتان (2، 4) من المادة (21) .
نائب رئيس الوزراء
رئيس المجلس الاعلى
للحملة الوطنية الشاملة
لمحو الامية الالزامي