عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لنادي الصليخ الرياضي
التصنيف: نظام داخلي
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة (الحادية والثلاثين) من قانون الاندية الرياضية رقم (3) لسنة 1970 .
قررنا المصادقة على ما يلي : –
مادة 1
يعدل نص (المادة الثانية) من النظام الداخلي لنادي الصليخ الرياضي، وتكون على الشكل الآتي : –
مادة 2
الاسم – (نادي الهواة الرياضي)، يكون مقر عمله في محافظة بغداد .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الشباب