التعديل الاول للنظام الداخلي لنادي الصليخ الرياضي

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي لنادي الصليخ الرياضي مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لنادي الصليخ الرياضي
التصنيف: نظام داخلي

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة (الحادية والثلاثين) من قانون الاندية الرياضية رقم (3) لسنة 1970 .
قررنا المصادقة على ما يلي : –

مادة 1
يعدل نص (المادة الثانية) من النظام الداخلي لنادي الصليخ الرياضي، وتكون على الشكل الآتي : –

مادة 2
الاسم – (نادي الهواة الرياضي)، يكون مقر عمله في محافظة بغداد .

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الشباب