عنوان التشريع: تصحيح خطأ ورد عند نشر قرار لمجلس قيادة الثورة رقم 20 لسنة 1979
التصنيف: قرار
النص
رقم التشريع: 3619
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00
نظراً لحصول الاختلاف بالشق الثاني من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (20) والمؤرخ في 7 – 1 – 1979 حيث نشر في جريدة الوقائع العراقية المرقمة بعدد (2693) في صحيفة (93) : (تزاد بنسبة 50٪ من راتب العجز) للمحالين على التقاعد قبل نفاذ قانوني الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل والخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم(1) لسنة 1978 بينما ورد في مسودة اصل القرار المرسلة الينا من مديرية الدائرة القانونية بوزارة الدفاع المرقم 2020 في 21 – 1 – 1980 ما يلي : (تزاد بنسبة 50٪ من نسبة راتب العجز) للمحالين على التقاعد قبل نفاذ القانونين المذكورين اعلاه عليه اقتضى التصحيح .