التعديل الاول لتعلينات اتلاف الاوراق الرسمية بوزارة الاسكان و التعمير رقم 2 لسنة 1979

      التعليقات على التعديل الاول لتعلينات اتلاف الاوراق الرسمية بوزارة الاسكان و التعمير رقم 2 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعلينات اتلاف الاوراق الرسمية بوزارة الاسكان و التعمير رقم 2 لسنة 1979
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (3) من المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم (141) لسنة 1972 قررنا تعديل تعليمات هذه الوزارة المشار اليها اعلاه وفق ما يلي : –

مادة 1
يلغى البند (2) من المادة الثالثة من تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بوزارة الاسكان والتعمير رقم (2) لسنة 1979 ويحل محله ما يلي : –
“2 – تشكل اللجنة الفرعية برئاسة موظف بدرجة مدير بالنسبة للمركز وممثل المرفق العام في اللجنة الرئيسية بالنسبة للمرافق العامة وعضوية عدد من الاعضاء يمثلون مختلف الاختصاصات ويجوز عند الحاجة – باقتراح من اللجنة الفرعية تشكيل لجنة تنفيذ او اكثر للقيام بالاعمال التنفيذية التي توكلها اليها اللجنة الفرعية وتحت اشرافها” .

مادة 2
اولاً – حذف عبارة (لا تتلف) الواردة في حقل الاتلاف في حالة تصوير الورق ضمن التسلسلات (1 و2 و3 و4 و5 و7 و9 و15 و40) من جداول الاوراق الادارية الملحقة بتعليمات هذه الوزارة المشار اليها اعلاه واحلال كلمة (تتلف) محلها .
ثانياً – حذف عبارة (تتلف في حالة الغائها الواردة ضمن حقل الاتلاف في حالة تصوير الورقة ضمن التسلسل (21) من جداول اتلاف الاوراق الادارية الملحق بالتعليمات اعلاه واحلال كلمة (تتلف) محلها .
ثالثاً – حذف عبارة (تتلف بعد مرور خمسة عشر سنة عليها) الواردة في حقل الاتلاف في حالة عدم تصوير الورقة ضمن التسلسل (31) من جداول اتلاف الاوراق الادارية واحلالها عبارة (تتلف بعد مرور خمسة سنوات على تاريخ انتهاء عمل الاجنبي) بمحلها .
رابعاً – اضافة العبارة (والزمالات والبعثات والندوات والمؤتمرات والمحاضرات) الى آخر التسلسل (36) من جداول الاوراق الادارية في حقل نوع الورقة وكذلك حذف عبارة (تتلف بعد مرور سنة على انتهائها) الواردة في حقل الاتلاف في حالة عدم تصوير الورقة ازاء التسلسل نفسه واحلال عبارة (تتلف بعد مرور سنة على انتهاء موضوعها) بمحلها .

مادة 3
اولاً – حذف عبارة (لا تتلف) الواردة في حقل الاتلاف في حالة عدم التصوير ازاء – التسلسل (2) من جدول الاوراق الفنيتة الملحقة بالتعليمات اعلاه واحلال العبارة (تتلف بعد مرور خمسة سنوات) محلها .
ثانياً – تحذف عبارة (تتلف بعد مرور 15 سنة على استلام الاعمال والمشاريع المتعلقة بها استلاماً اولياً) الواردة ضمن حقل الاتلاف في حالة عدم تصوير الورقة ازاء التسلسل (13) من جداول الاوراق الفنية الملحقة بالتعليمات اعلاه واحلال عبارة (تتلف بعد مرور المدة المحددة لاتلاف الاوراق المتعلقة بها) بمحلها .

مادة 4
اضافة الجدول الملحقة بهذه التعليمات الى الجداول الملحقة بالتعليمات رقم (2) لسنة 1979 الخاصة باتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بوزارة الاسكان والتعمير .

مادة 5
تنفذ احكام هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ 4 – 11 – 1979 .

وزير الاسكان والتعمير

جدول الاوراق الادارية

الجدول (1)

ت نوع الورقة المدد الزمنية للاتلاف
الاتلاف في حالة الاتلاف في حالة
التصوير عدم التصوير التسلسل الذي
تأخذه الجداول
1 الاوامر الوزارية والادارية والديوانية الصادرة عن وزارة الاسكان والتعمير ومرافقتها عدا الداخلة منها تحت بنود اخرى واردة في هذا الجدول
2 الاوامر الوزارية والادارية والديوانية الصادرة عن الوزارات الاخرى عدا الداخلة منها تحت بنود اخرى واردة في هذا الجدول
3 بيانات مجلس الوزراء عدا الداخلة منها تحت بنود اخرى بهذا الجدول
4 البيانات الصادرة من الوزارات الاخرى وتخص وزارة الاسكان والتعمير عدا الداخل منها تحت بنود اخرى بهذا الجدول
5 الاعلانات عدا الداخل منها تحت بنود اخرى بهذا الجدول
6 المخابرات الادارية العامة غير المذكورة في هذا الجدول تتلف تتلف بعد (10) سنوات من تاريخ
اصدارها

تتلف تتلف بعد (5) سنوات من تاريخ
اصدارها

تتلف تتلف بعد مرور (10) سنوات عليها

تتلف تتلف بعد (5) سنوات من تاريخها

تتلف تتلف بعد سنة من تاريخها

تتلف بعد مرور سنة عليها

41

42

43

44

45

46

جداول الاوراق المالية : –

الجدول 2
ت نوع الورقة الاتلاف في حالة
التصوير المدة الزمنية للاتلاف
الاتلاف في حالة عدم التصوير
الحد الادنى الحد الاعلى التسلسل الذي
تأخذة الورقة
في الجدول
1 سندات التسوية القيدية
2 سجل اليومية العام والفرعي
3 سجل يومية الصندوق
4 سجل الاعتمادات المستندية
5 المخابرات العامة المتعلقة بالامور المالية غير الواردة بهذا الجدول . تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف بعد التدقيق
تتلف 10 15
10 15
10 15
10 15
تتلف بعد مرور سنة عليها 44
45
46
47

جدول الاوراق الفنية : –

الجدول 3
ت نوع الورقة الاتلاف في حالة
التصوير الاتلاف في حالة
عدم التصوير
التسلسل الذي
تأخذة الورقة
في الجدول
1 العروض التلقائية المقدمة من قبل الشركات والمؤسسات والافراد دون توجيه دعوة او طلب بذلك اليهم .
2 المخابرات العامة المتعلقة بالامور الفنية غير الواردة في هذا الجدول تتلف

تتلف تتلف في نهاية كل سنة تقويمية

تتلف بعد مرور سنة عليها 14

15