تعليمات الخدمة المدنية في اجور الخدمات الخاصة

      التعليقات على تعليمات الخدمة المدنية في اجور الخدمات الخاصة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في اجور الخدمات الخاصة
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – يجوز منح الموظف او المستخدم اجور الخدمات الخاصة المنصوص عليها في المادة الآنفة الذكر بموافقة وزير المالية بنسبة لا تزيد عن ( 20 ) بالمائة من راتبه بعد توفر الشروط التالية :
أ – ان تكون الاعمال التي تناط بالموظف او المستخدم التي تطلب المخصصات عنها مختلفة عن اعمال وظيفته التي يجب عليه القيام بها ضمن اوقات الدوام الرسمي وكذلك خدماته في اللجان بحيث إلا تكون الاعمال والخدمات جزءا من واجباته الاعتيادية 0
ب – ان يصدر امر تحريري يتضمن ماهية العمل والضرورة التي تقتضي القيام به والمدة اللازمة له 0
3 – يجوز زيادة النسبة المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه الى الحد الذي يقرره وزير المالية بمنح اجور الخدمات الخاصة بنسبة تتكافأ والخدمات التي يؤديها الموظف او المستخدم تبعا لأهميتها والجهود التي يبذلها في سبيل أدائها 0
3 – تقطع اجور الخدمات الخاصة عن الموظف او المستخدم عند تمتعه بالاجازة المرضية او الايفاد داخل العراق او خارجه او تمتعه بأجازة اعتيادية وانقطع عن الخدمة الخاصة او عدم قيامه بالأعمال التي منح عنها هذه الاجور لأي سبب كان 0
4 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد / 45 لسنة 1956 وعدد / 66 لسنة 1960 0
5 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
وزبر المالية
محمد حديد