ضم جمعيتين بجمعية واحدة لقوى الامن الداخلي

      التعليقات على ضم جمعيتين بجمعية واحدة لقوى الامن الداخلي مغلقة

عنوان التشريع: ضم جمعيتين بجمعية واحدة لقوى الامن الداخلي
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا، بموجب احكام المادة (44) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970، ولما تقتضيه المصلحة العامة .
قررنا ضم الجمعيات التالية : –

مادة 1
الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي وزارة الداخلية والدوائر والمؤسسات التابعة لها .

مادة 2
الجمعية التعاونية الاستهلاكية لضباط صف وافراد قوى الامن الداخلي .
بجمعية واحدة وجعلها باسم (الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي وزارتي الداخلية والحكم المحلي – المحدودة)، على ان تعود الى الجمعية الجديدة كافة حقوق والتزامات وموجودات الجمعيتين المذكورتين اعلاه، وتقبل في عضويتها كافة منتسبي وزارتي الداخلية والحكم المحلي وقوى الامن الداخلي الساكنين في محافظة بغداد .

مدير التعاون العام