تأسيس صندوق النفقات المؤقتة في وزارة العدل

      التعليقات على تأسيس صندوق النفقات المؤقتة في وزارة العدل مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس صندوق النفقات المؤقتة في وزارة العدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 253
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-18 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يؤسس في وزارة العدل صندوق يسمى (صندوق النفقات المؤقتة) يمول من الميزانية العامة، تكون مهمته تسليف المحكوم لهم بنفقة مؤقتة، وفقاً لأحكام هذا القرار .

مادة 2
يتولى الصندوق توفير المبالغ المقتضاة لدوائر التنفيذ، بغية صرفها سلفاً للمحكوم لهم بالنفقة المؤقتة .

مادة 3
يقتصر صرف سلفة النفقة المؤقتة، بموجب هذا القرار على الزوجة والاولاد والابوين، وذلك بناء على قرار صادر من محكمة مختصة، بعد التثبت من اعسار النفقة .

مادة 4
للمشمول بأحكام هذا القرار، مراجعة اقرب دائرة تنفيذ في محل اقامته لتنفيذ القرار الصادر بالنفقة المؤقتة، وعلى دائرة التنفيذ صرف سلفة النفقة المؤقتة من المبالغ المخصصة لذلك .

مادة 5
يلزم المحكوم له بالنفقة المؤقتة، بابراز استشهاد من المحكمة المختصة يؤيد متابعته لدعوى النفقة، عند طلب كل سلفة .

مادة 6
يوقف صرف السلفة، عند تحصيل دائرة التنفيذ النفقة المحكوم بها من المحكوم عليه .

مادة 7
تعتبر سلفة النفقة المؤقتة، التي تدفع الى المحكوم له من الصندوق، ديناً ممتازاً، تتولى دائرة التنفيذ استرداده، وفقاً لأحكام قانون التنفيذ .

مادة 8
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (ستة اشهر)، ولا تزيد على (ثلاث سنوات) : –
أ – من حصل على سلفة من الصندوق نتيجة تقديمه معلومات غير صحيحة عند طلب النفقة المؤقتة، وهو يعلم بعدم صحتها، ويسترد منه ما دفع اليه .
ب – المدعي طالب النفقة والمدعى عليه، اذا تم الحصول على سلفة النفقة المؤقتة من الصندوق بنتيجة تواطئهما وتسترد السلفة منهما، او من احدهما .

مادة 9
يصدر وزير العدل، التعليمات المقتضاة لتشكيل الصندوق وادارته وتنظيم حساباته وكل ما يتعلق بتسهيل تنفيذ هذا القرار .

مادة 10
لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .

مادة 11
ينفذ هذا القرار، بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة