عنوان التشريع: تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 209
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-09-02 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 2 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تلغى (المادة الثالثة والثلاثون) من قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 .
مادة 2
يلغى أي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتباراً من 1 – 1 – 1980 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة