تعيين المعوقين في دوائر الدولة و القطاع الاشتراكي

      التعليقات على تعيين المعوقين في دوائر الدولة و القطاع الاشتراكي مغلقة

عنوان التشريع: تعيين المعوقين في دوائر الدولة و القطاع الاشتراكي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 208
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-02 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7– 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يعين المعوق القادر على العمل، وممن ليس له مورد ثابت في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي حسب قدرته وبما يتلائم مع قابلياته، استثناء من احكام قانون العمل وقوانين وانظمة وتعليمات الخدمة .

مادة 2
يخضع المعوق للتأهيل للعمل الذي يتلائم مع قابلياته، وتكون مدة التأهيل خدمة فعلية يتقاضى عنها الراتب او الاجر الذي يستحقه قانوناً .

مادة 3
لا يجوز ان يقل اجر المعوق المعين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عن الحد الادنى لأجر العامل غير الماهر .

مادة 4
تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، بتوفير العمل الملائم لمن ينسب اليها من المعوقين .

مادة 5
يتولى النائب الاول لرئيس الوزراء، تنسيب المعوقين للعمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، واصدار تعليمات تحدد بمقتضاها الجهات التي تقدم اليها طلبات التعيين، والتي تقوم بتصنيف وتأهيل المعوقين، وله اصدار اية تعليمات اخرى لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .

مادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

رئيس مجلس قيادة الثورة