عنوان التشريع: تخويل وزير الصناعة و المعادن صلاحية تمديد اعارة الموظفين المعارين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 203
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-02 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7– 2 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تمليك العرصة الوفقية المرقمة (101/علوية)، الى امل مهدي وادي، بالبدل الذي تقدره وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (636) لسنة 1972 .
مادة 2
يتولى وزير الاوقاف والشؤون الدينية تنفيذ هذا القرار
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة