تخويل رئيس المؤسسة المختصة صلاحية المصادقة على الشهادات الشخصية للموفد

      التعليقات على تخويل رئيس المؤسسة المختصة صلاحية المصادقة على الشهادات الشخصية للموفد مغلقة

عنوان التشريع: تخويل رئيس المؤسسة المختصة صلاحية المصادقة على الشهادات الشخصية للموفد
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-02 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7– 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يخول رئيس المؤسسة المختص، صلاحية المصادقة على الشهادات الشخصية التي يقدمها الموظف الموفد، اذا لم يتجاوز مبلغها (المائة دينار)، ويخول وكيل الوزارة المختص، صلاحية المصادقة عليها فيما لا يتجاوز (المائتي دينار)، وللوزير المختص صلاحية المصادقة عليها فيما يتجاوز (المائتي دينار) .

مادة 2
يعتبر هذا القرار معدلاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1265) في 24 – 9 – 1978 .

مادة 3
ينفذ هذا القرار، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة