عدم السماح للاجئين بالاقامة في العراق اكثر من خمس سنوات

      التعليقات على عدم السماح للاجئين بالاقامة في العراق اكثر من خمس سنوات مغلقة

عنوان التشريع: عدم السماح للاجئين بالاقامة في العراق اكثر من خمس سنوات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 200
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-07-02 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7– 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
لا يسمح للاجنبي الذي اقام في العراق قبل نفاذ هذا القرار، او يقيم فيه مدة (خمس سنوات)، الاستمرار في اقامته لأي سبب كان، ولوزير الداخلية، بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وباقتراح من الجهة الرسمية المنتفعة، تمديد اقامة الاجنبي مدة لا تزيد على(ثلاث سنوات) اخرى .

مادة 2
لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .

مادة 3
لوزير الداخلي، اصدار التعليمات، لتسهيل تنفيذ هذا القرار .

مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى وزير الداخلية تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة