قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية جيبوتي رقم (35) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية جيبوتي رقم (35) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي و الفني بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة جمهورية جيبوتي رقم (35) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-09 00:00:00

تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية جيبوتي، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 4/كانون الثاني/1980 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
رغبة في تطوير وتمتين التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية جيبوتي في المجالات الاقتصادية والفنية المختلفة وتوسيع آفاقها، بما ينسجم والعلاقات الاخوية والروابط القومية بين البلدين، واسهاماً من العراق في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جيبوتي، فقد عقدت هذه الاتفاقية، ومن اجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .