قانون شركة بابل للانتاج السينمائي و التليفزيوني رقم (34) لسنة 1980

      التعليقات على قانون شركة بابل للانتاج السينمائي و التليفزيوني رقم (34) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شركة بابل للانتاج السينمائي و التليفزيوني رقم (34) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-07 00:00:00

تؤسس بموجب هذا القانون، شركة مساهمة باسم (شركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني)، والتي تدعى فيما بعد (بالشركة)، لأغراض هذا القانون، وتكون ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، لممارسة وتحقيق الاهداف التي اسست من اجلها .

مادة 2
يكون مركز الشركة في بغداد، ويحق لها فتح فروع ووكالات ومكاتب ومكاتب داخل العراق وخارجه .

مادة 3
تهدف الشركة الى انتاج الافلام السينمائية والتلفزيونية، وكذلك الافلام العلمية والوثائقية وغيرها، وانشاء السينمات ودور العرض وما شابه ذلك واستثمارها للاغراض التجارية وممارسة كافة النشاطات التي تهدف الى تحقيق اغراض الشركة .

مادة 4
تسعى الشركة لتحقيق اغراضها، بالوسائل التالية : –
اولاً – تمليك وتملك الاموال المنقولة والعقارات، والتصرف بها بيعاً او رهناً او ايجاراً، واجراء كافة التصرفات القانونية الاخرى بشأنها .
ثانياً – استيراد المكائن والمعدات والآلات والعدد والادوات والافلام، وكافة ما تحتاجه الشركة لتحقيق اغراضها .
ثالثاً – تشييد الاستوديوهات وتهيئة متطلبات العمل السينمائي والتلفزيوني لها وتزويدها بما تحتاجه من مكائن وعدد وادوات، او شراء الاستوديوهات المنشأة او استئجارها، حسب ما تقتضيه طبيعة العمل، وذلك داخل العراق وخارجه .
رابعاً – انشاء او شراء او استئجار دور السينما والعرض وغيرها وادارتها والاشراف عليها واستغلالها عن طريق تزويدها بالافلام التي تنتجها، او التي تقوم باستيرادها او شرائها او مقايضتها، وبما يحقق اغراضها ومصالحها داخل العراق وخارجه .
سادساً – التعامل ببيع وتصدير نتاجاتها والمواد المتعلقة بها والاعلان عنها وتوزيعها واعادة تصديرها ومقايضتها مع الشركات والمنشآت الاهلية والحكومية والاجنبية داخل العراق وخارجه، وللشركة استعمال جميع الطرق والوسائل الفنية والخبرات المتوفرة لديها، بغية تحقيق هذه الاغراض .
سابعاً – تأسيس او الاشتراك في تأسيس شركات تابعة او مخولة من قبلها، ولها ان تشتري اسهم هذه الشركات وسندات استقراضها .
ثامناً – الاشتراك مع اية مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاهداف والاختصاصات داخل العراق وخارجه والاكتتاب بأسهمها وسندات استقراضها او الدخول معها في اتفاقيات او تعهدات للانتاج او تبادل الخبرات والخدمات، وكذلك الاشتراك مع أي شخص حيي او معنوي لتعاطي أي عمل يحقق اهدافها .
تاسعاً – تشكيل الفرق الفنية داخل العراق وخارجه، والاتفاق مع الفنانين العرب والاجانب عن طريق التعاقد معهم او اعطائهم حصة من ارباح النتاجات التي يشتركون فيها .
عاشراً – التعاقد والدخول في جميع عقود المعاوضة وغيرها لعقد الصفقات التجارية ذات العلاقة بأغراضها، كأصيل او وكيل بالعمولة او وكيل تجاري او ممثل تجاري .
احد عشر – الاقراض والاقتراض والحصول على اية مبالغ نقدية من البنوك والمؤسسات المالية عن طريق رهن اموالها المنقولة وعقاراتها او بدونها .
اثنا عشر – التعامل واستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية، وايداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى البنوك، ولها حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ لأية سندات اذنية او كمبيالات او وصولات مخازن او صكوك، وغير ذلك من الامور المالية .
ثلاثة عشر – انتداب الفنانين والفنيين والموظفين العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، للعمل في الشركة لفترة من الزمن قابلة للتجديد، وبموافقة دوائرهم والتعاقد او تعيين الاشخاص العراقيين والعرب والاجانب .
اربعة عشر – مزاولة كافة النشاطات الاخرى التي تحقق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، والنظام الاساسي للشركة .

مادة 5
الهيئة العامة للشركة – والتي تدعى فيما بعد (بالهيئة) لأغراض هذا القانون، هي السلطة العليا في الشركة، ويحدد النظام الاساسي مواعيد اجتماعاتها والطريقة التي تجتمع فيها وصلاحياتها والكيفية التي تصدر فيها قراراتها .

مادة 6
يدير الشركة (مجلس ادارة)، يحدد النظام الاساسي للشركة عدد اعضائه وطريقة اختيارهم وواجباتهم .

مادة 7
تكون مسؤولية الشركة محدودة برأسمالها .

مادة 8
اولاً – رأسمال الشركة الاسمي ( – /6 .200 .000) (ستة ملايين ومائتا الف دينار عراقي)، ويمكن زيادته، بموافقة الهيئة العامة .
ثانياً – يقسم رأس المال الى (6 .200 .000) (ستة ملايين ومائتين الف سهم)، قيمة السهم الواحد منه ( – /1) دينار .
ثالثاً – المبلغ الواجب دفعه عند الاكتتاب (20٪) من قيمة السهم الواحد، ولمجلس الادارة فيما بعد طلب دفع الاقساط الاخرى في مواعيد يحددها، وفقاً لما هو وارد في النظام الاساسي .

مادة 9
اولاً – يساهم القطاع الاشتراكي بنسبة تعادل (60٪) من رأسمال الشركة الاسمية، ويساهم القطاع الخاص من افراد ومؤسسات وشركات عراقية وعربية بالباقي .
ثانياً – لوزارة الثقافة والاعلام دفع حصص من ترتئيهم من الافراد المساهمين في الشركة (كلاً او جزءاً)، على ان تسدد لها قيمة ما دفعته من ارباح هذه الاسهم، وفقاً للضمانات والشروط التي تعدها لهذا الغرض .

مادة 10
اولاً – تعتبر الاسهم قابلة للتداول، ويحق لأي مساهم بيع اسهمه، بشرط اشعار الشركة باسم المشتري وعدد الاسهم المبيعة، وفي كل الاحوال يجب ان لا تقل نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي عما هو مذكور في المادة (التاسعة) من هذا القانون .
ثانياً – السهم الواحد لا يقبل التجزئة .

مادة 11
اولاً – يودع المؤسسون التالية اسماؤهم، بعد صدور هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز (الشهر الواحد) المبالغ الواجبة الدفع الوارد ذكرها في الفقرة (ثالثاً) من المادة (الثامنة) من هذا القانون عن الاسهم التي اكتتبوا بها والمدرجة ازاء كل اسم منهم لدى مصرف الرافدين في بغداد، بحساب يفتح لهذا الغرض باسم الشركة : –
أ – المؤسسة العامة للاذاعة والتلفزيون – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/000/1) مليون دينار عراقي .
ب – المؤسسة العامة للسينما والمسرح – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/000/1) مليون دينار عراقي .
جـ – مصرف الرافدين – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/800) ثمانمائة الف دينار عراقي .
د – المؤسسة العامة للتأمين – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/500) خمسمائة الف دينار عراقي .
هـ – المؤسسة العامة للسياحة – دائرة شبه رسمية – بغداد (000/300) ثلاثمائة الف دينار عراقي .
و – نقابة الفنانين – منظمة مهنية (000/120) مائة وعشرون الف دينار عراقي .
ثانياً – يصادق وزير الثقافة والاعلام على النظام الاساسي للشركة، وعلى كل تعديل يجرى عليه تقره الهيئة العامة .
ثالثاً – يكون نظام الشركة الذي وقعه المؤسسون، ملزماً لهم وللشركة واعضائها، ويكون كل عضو وورثته ومن ينوب عنه قانوناً بحكم من قد تعهد بمراعاة جميع ما ورد فيه .

مادة 12
اولاً – لا تخضع الشركة لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957 المعدل .
ثانياً – يكون للشركة نظام مالي وحسابي خاص، يضعه مجلس الادارة .
ثالثاً – تعين الهيئة العامة، مدققاً او اكثر، لتدقيق حسابات الشركة في كل سنة، وتحدد اجورهم .

مادة 13
يطبق نظام الخدمة في الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (49) لسنة 1969 على منتسبي الشركة، لحين وضع قواعد خدمة خاصة بهم من قبل مجلس الادارة .

مادة 14
تستثنى الشركة من احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 .

مادة 15
اولاً – تعفى الشركة من الرسوم والضرائب كافة، لمدة (خمس سنوات) من تاريخ تأسيسها .
ثانياً – تستثنى الشركة والفنانون العاملون لديها، من احكام قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل .

مادة 16
تكون محكمة بداءة بغداد، هي المحكمة المختصة بفض النزاعات المتعلقة بتفسير نصوص النظام الاساسي، او أي نزاع آخر .

مادة 17
لوزير الثقافة والاعلام، اصدار التعليمات اللازمة، لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 18
لا يعمل بالنصوص التي تتعارض واحكام هذا القانون .

مادة 19
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
تحتل الفنون السينمائية والتلفزيونية ونتاجاتها، دوراً بارزاً في الحياة المعاصرة، ولأجل استخدام وتطوير هذه الفنون بالاعتماد على القدرات والخبرات الفنية والتقنية العراقية والعربية وعدم هدرها وتشجيعها بتمكين المواطنن من مختلف الاقطار العربية من المساهمة في تأسيس شركة تتمتع بقدر كبير من المرونة الادارية وحرية التصرف، لتحقيق النتاجات الفنية بمستوى متطور، خدمة للمواطنين في القطر وجميع ارجاء الوطن العربي في النواحي الثقافية والاجتماعية وغيرها، وكذلك لاستخدامها كوسيلة هادفة في التعبير عن حضارة وتراث الامة العربية والاسلامية في تاريخها العربي والمعاصر وتجسيدها في مختلف جول العالم، ولأجل ذلك .
شرع هذا القانون .