قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي و الشبابي بين حكومة الجمهورية العقارية و حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة رقم (32) لسنة 1980

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي و الشبابي بين حكومة الجمهورية العقارية و حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة رقم (32) لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الثقافي و الشبابي بين حكومة الجمهورية العقارية و حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة رقم (32) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-02 00:00:00

تصدق اتفاقية التعاون الثقافي والشبابي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 19/كانون الاول/1979 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
رغبة في تعزيز وتطوير التعاون الثقافي والشبابي بين الجمهورية العراقية وجمهورية تنزانيا المتحدة، وانطلاقاً من العلاقات المتطورة بين البلدين اللذين تجمعهما مبادئ حركة عدم الانحياز، وتأكيداً لأهمية التعاون الثقافي والشبابي في دعم روابط التضامن والتعاون القائمة بين البلدين، فقد عقدت هذه الاتفاقية، ومن اجل تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
شرع هذا القانون .