عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في اعارة الموظف
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى المادة السادسة والستين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وتسهيلا لتطبيق المادة الثامنة والثلاثين من القانون المذكور اصدرنا التعليمات التالية : –
1 – يجوز اعارة خدمات الموظف الى خدمة خارج ملاك الحكومة بموافقته التحريرية وبقرار من مجلس الوزراء على ان لا تتجاوز مدة الإعارة خمس سنوات ولا يجوز تمديدها لاكثر من ذلك 0
2 – يجوز اعارة الموظف الذي تحت التجربة 0
3 – تستوفى التوقيفات التقاعدية على أساس راتب الموظف الاصلي في الدائرة المعيرة 0
4 – يجوز انهاء الإعارة بموافقة كل من الدائرة المعيرة والجهة المستعيرة 0
5 – اذا انهت الدائرة المستعيرة خدمة الموظف المعار قبل انتهاء المدة فتلزم بدفع رواتبه حتى اعادته الى وظيفته او انتهاء مدة الإعارة على أساس راتبه في الدائرة المستعيرة 0
6 – على الدائرة المعيرة اتخاذ ما يلزم لوضع درجة شاغرة تعادل درجة الموظف المعار منها في ملاكها للسنة التي تنتهي فيها مدة اعارته 0
7 – يجوز ترفيع الموظف المعارة خدماته وهو في الإعارة وان لم تكن هناك درجة شاغرة في الدائرة المعيرة بشرط ان يساعد عنوان وظيفته على الترفيع اما اذا أدى الترفيع الى تبديل العنوان فيجب وجود شاغر في الدائرة المعيرة 0
8 – تلغى هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
محمد حديد
وزير المالية