عنوان التشريع: قانون ميزانية وزارة الاوقاف والشؤون الدينية لسنة 1980 رقم (29) لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-28 00:00:00
تخمن ايرادات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية لسنة (1980) بمبلغ قدره (000/750/6) (ستة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار)، بضمنها منحة وزارة المالية البالغة (102/133/3) (ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وثلاثين الف دينار ومائة ودينارين)، وفقاً لما هو مبين في جداول الميزانية الملحقة بهذا القانون .
مادة 2
يرصد مبلغ قدره (000/750/6) (ستة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار)، لسد نفقات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية خلال سنة (1980)، وفقاً لما هو مبين في جداول الميزانية الملحقة بهذا القانون .
مادة 3
تجبى الايرادات، وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .
مادة 4
لوزير الاوقاف والشؤون الدينية، ان ينقل أي مبلغ من مادة الى اخرى داخل الفصل الواحد .
مادة 5
تعتبر جداول الملاك (أ وب وجـ) الملحقة بهذا القانون، ملاكات ثابتة لموظفي الوزارة والمؤسسات الدينية، ولا يجوز اجراء تغيير فيها، الا بموافقة وزير الاوقاف والشؤون الدينية التحريرية .
مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من 1 – 1 – 1980 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة