قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959

      التعليقات على قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-28 00:00:00

تلغى الفقرتان (1) و(2) من المادة (الثالثة) من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959، ويحل محلهما ما يأتي : –
1 – تفرض الضريبة على الدخل المنصوص عليه في الفقرات (1 و2 و3 و7) من المادة (الثانية)، بالمقدار الناجم منه في السنة التي تسبق السنة التقديرية مباشرة .
2 – تفرض الضريبة على الدخل المذكور في الفقرات (4، 5، 6) من المادة (الثانية)، بالمقدار الناجم منه خلال السنة التقديرية نفسها، ان كان مقداره معلوماً، الا ان للسلطة المالية ان تأخذ دخل السنة السابقة اساساً للتقدير، اذا تعذر العلم بمقدار الدخل كله او بعضه .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من 1 – 1 – 1980 .

رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

الملحق
بغية فرض الضريبة على الارباح الناتجة عن التصرف بالعقارات، بالمقدار الناجم منها خلال السنة التي تم فيها التصرف وتأمين تسجيل المبالغ، ايراداً نهائياً، لحساب الخزينة، بدلاً من تسجيلها، ايراداً لحساب الامانات، وتحقيقاً لحسن سير الاعمال في مديرية ضريبة الدخل العامة، وتسهيلاً لأمور المواطنين .
فقد شرع هذا القانون .