تعديل قانون تمليك العقار للعسكريين و عوائد شهداء الجيش رقم 43 لسنة 1979

عنوان التشريع: تعديل قانون تمليك العقار للعسكريين و عوائد شهداء الجيش رقم 43 لسنة 1979
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 197
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-05-02 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تحذف عبارة (في المحافظة التي ولد فيها، كلما كان ذلك ممكناً) الواردة في الفقرة (اولاًَ) من المادتين (الاولى والثانية) من قانون تمليك العقار للعسكريين وعوائل شهداء الجيش رقم (43) لسنة 1979 .

مادة 2
للعسكري ولعيال الشهيد، اختيار المحافظة التي يرغبون السكن فيها .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك