شروط تجنس الاجنبي الجنسية العراقية

عنوان التشريع: شروط تجنس الاجنبي الجنسية العراقية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-02 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
لوزير الداخلية، ان يقبل تجنس الاجنبي البالغ سن الرشد، بالشروط التالية : –
أ – ان يكون ساكناً في العراق قبل ثورة الرابع عشر من تموز عام/1958، ومستمراً على السكن، حتى تاريخ نفاذ هذا القرار .
ب – ان يكون احد اقاربه من الدرجة الاولى او الثانية، قد حصل على الجنسية العراقية .
جـ – ان لا يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة الجمهورية العراقية .
د – ان يقدم طلب التجنس خلال مدة نفاذ هذا القرار .

مادة 2
لوزير الداخلية، ان يقبل تجنس الاجنبي البالغ سن الرشد من افراد عشائر (السوره ميرى والكركش والزركوش وملك شاهي وقره لوص والفيلية والاركوازية)، بالشروط التالية : –
أ – ان يكون ساكناً في العراق مدة لا تقل عن (خمس عشرة سنة) متتالية، سابقة على نفاذ هذا القرار .
ب – ان لا يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة الجمهورية العراقية .
جـ – ان يقدم طلب التجنس خلال مدة نفاذ هذا القرار .

مادة 3
لوزير الداخلية، ان يقبل تجنس الاجنبي البالغ سن الرشد من افراد عشيرة (الكويان) بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذا القرار .

مادة 4
لوزير الداخلية، ان يقبل تجنس الاجنبي المتزوج من عراقية، بالشروط التالية : –
أ – ان لا يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة الجمهورية العراقية .
ب – ان يقدم طلب التجنس خلال مدة نفاذ هذا القرار .
جـ – استمرار قيام الزوجية، حتى تقديم الطلب .
د – ان يكون مقيماً في العراق قبل سنة/1958، ومستمراً في اقامته .

مادة 5
أ – لوزير الداخلية، ان يقبل اكتساب المرأة الاجنبية، جنسية زوجها العراقي، بشرط مضي (ثلاث سنوات) على الزواج، وسكنها في العراق المدة المذكورة، واستمرار قيام الزوجية، حتى تقديم الطلب .
دب – لا يسمع للمرأة الاجنبية المتزوجة من عراقي التي مضى على اقامتها في العراق مدة (خمس سنوات) الاستمرار على اقامتها فيه، وعليها خلال مدة (ستة اشهر) من تاريخ نفاذ هذا القرار، ان تعلن عن رغبتها باكتساب جنسية زوجها العراقي، او مغادرتها العراق .
جـ – على المرأة الاجنبية المتزوجة من عراقي، ان تختار بين اكتساب الجنسية العراقية، او مغادرة العراق، بعد مضي مدة (الثلاث سنوات) المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة، وتلزم بمغادرة العراق، اذا مضت مدة (خمس سنوات) على اقامتها دون ان تختار الجنسية العراقية .

مادة 6
على كل اجنبي يمنح الجنسية العراقية، بموجب احكام هذا القرار، ان يؤدي يمين الاخلاص للجمهورية العراقية امام مدير الجنسية المختص خلال شهر من تاريخ استدعائه، ويعتبر الشخص عراقياً من تاريخ اداء هذه اليمين .

مادة 7
كل اجنبي مضى على سكناه في العراق مدة لا تقل عن (عشر سنوات) متتاليات سابقة على نفاذ هذا القرار، وكان احد اصوله او فروعه مكتسباً الجنسية العراقية، عليه خلال مدة نفاذ هذا القرار، ان يعلن عن رغبته في التجنس بالجنسية العراقية، او مغادرته العراق .

مادة 8
يسري هذا القرار، على الاشخاص الموجودين في العراق عند نفاذه، مع مراعاة مع ورد في البند (جـ) من الفقرة (5) منه، فيطبق حكمه على المرأة الاجنبية الموجودة في العراق عند نفاذه، وعلى الحالات التي تستجد بعد هذا التاريخ .

مادة 9
لوزير الداخلي، اصدار التعليمات، لتسهيل تنفيذ هذا القرار .

مادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة (ستة اشهر)، فيما عدا الحكم الوارد في البند (جـ) من الفقرة (5) منه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك