عنوان التشريع: اعتبار عضوا” في مجلس ادارة المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-02 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 2 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يعتبر نائب الامين العام لادارة الشؤون الاقتصادية والمالية في منطقة الحكم الذاتي، عضواً في مجالس ادارة المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية، والمؤسسة العامة للحبوب .
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون ورئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة