حذف ارقام بجدول ملحق بقانون الميزانية لسنة 1980

      التعليقات على حذف ارقام بجدول ملحق بقانون الميزانية لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: حذف ارقام بجدول ملحق بقانون الميزانية لسنة 1980
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 177
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-03-02 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تحذف الارقام تحت حقل رقم الباب الواردة الجدول (أ) النفقات حسب الابواب الملحق بقانون الميزانية العامة لسنة (1980) رقم (4) لسنة (1980)، وتحل محلها الارقام التالية : –
رقم الباب العنوان
01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26 رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية
ديوان الرقابة المالية
وزارة الخارجية
وزارة المالية
وزارة الداخلية
وزارة الثقافة والاعلام
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
وزارة الصحة
وزارة الدفاع
وزارة العدل
وزارة التربية
وزارة الشباب
وزارة التجارة
وزارة النقل والمواصلات
وزارة الحكم المحلي
وزارة الاسكان والتعمير
وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
وزارة الري
وزارة النفط
وزارة التخطيط
وزارة الصناعة والمعادن
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وينفذ اعتباراً من 1 – 1 – 1980 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة