سرين احكام القرار 583 لسنة 1979 على طلبة الجامعات العراقية

      التعليقات على سرين احكام القرار 583 لسنة 1979 على طلبة الجامعات العراقية مغلقة

عنوان التشريع: سرين احكام القرار 583 لسنة 1979 على طلبة الجامعات العراقية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 169
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-02 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (583) في 3 – 5 – 1979، على طلبة الجامعات العراقية الذين تنطبق عليهم ذات الشروط الواردة في القرار المذكور .

مادة 2
يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة