ضم جمعية و ميتم الى المؤسسة العامة الاجتماعية

      التعليقات على ضم جمعية و ميتم الى المؤسسة العامة الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: ضم جمعية و ميتم الى المؤسسة العامة الاجتماعية
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-02 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 2 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
ضم (جمعية البر الاسلامية) في الموصل، و(الميتم الاسلامي) المنشأ من قبلها، الى (المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية) بكافة حقوقها والتزاماتها وممتلكاتها والعاملين فيها .

مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة