تحديد راتب المجند و المكلف الذي لا بتقاضى راتبا” اثناء الخدمة

      التعليقات على تحديد راتب المجند و المكلف الذي لا بتقاضى راتبا” اثناء الخدمة مغلقة

عنوان التشريع: تحديد راتب المجند و المكلف الذي لا بتقاضى راتبا” اثناء الخدمة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-31 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 1 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يكون الراتب الشهري لكل من المجند والمكلف الوارد ذكره في الجدول ادناه، الذي لا يتقاضى راتباً او اجراء من خزينة الدولة، اثناء ادائه الخدمة الالزامية، حسبما يلي : –
الراتب بالدنانير
الرتبة الذين يحملون
شهادة دبلوم
المعاهد الذين يحملون
شهادة
البكالوريوس الذين يحملون
شهادة
الماجستير الذين يحملون
شهادة
الدكتوراه
جندي
ج . اول
ن . ع
عريف
ر . ع س
ن . ض 35
36
37
40
43
46 40
41
42
45
48
51 45
46
47
50
53
56 50
51
52
55
58
61

مادة 2
يكون الراتب والمخصصات الشهرية للملازم المجند، مساوياً لما يتقاضاه الملازم الدائمي في الجيش من راتب ومخصصات، ويسري هذا الحكم في حالة ترقيتة الى رتبة اعلى، حتى رتبة رائد (داخل) .

مادة 3
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .

مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من 6 – 1 – 1980 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة