تعيين اعضاء في الهيئة التوجيهية للمؤسسة العامة للسياحة

      التعليقات على تعيين اعضاء في الهيئة التوجيهية للمؤسسة العامة للسياحة مغلقة

عنوان التشريع: تعيين اعضاء في الهيئة التوجيهية للمؤسسة العامة للسياحة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 163
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-31 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 1 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يكون نائب الامين العام لادارة البلديات والمصايف، عضواً في الهيئة التوجيهية للمؤسسة العامة للسياحة، بدلاً من نائب الامين العام لادارة الثقافة والشباب .

مادة 2
يكون الامين العام لادارة الشؤون الداخلي، عضواً في مجلس وزارة النقل والمواصلات .

مادة 3
يكون الامين العام لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي، عضواً في مجلس وزارة الري .

مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون ورئيس المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة