عنوان التشريع: تعليمات الخدمة المدنية في مخصصات الضيافة
التصنيف: تعليمات
النص
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( ه ) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم / 24 لسنة 1960 وموافقة وزارة المالية اصدرنا التعليمات التالية :
1 – تمنح مخصصات الضيافة شهريا بموافقة وزير الداخلية وفق النسب التالية :
– / 40 دينارا للمتصرفين 0
– / 25 دينارا لمعاوني المتصرفين والقائممقامين 0
– / 15 دينارا لمديري النواحي
2 – يعطى الموظف مخصصات الضيافة المقررة للوظيفة الشاغرة التي يشغلها وكالة بالاضافة الى مخصصات الوكالة التي يستحقها قانونا 0
3 – يستمر الموظف الاصيل الذي منح إجازة مرضية او اعتيادية مهما بلغت مدتها على تقاضي مخصصات الضيافة اذا قضى مدة الاجازة في مركز وظيفته ولا تصرف في هذه الحالة الى الوكيل 0
4 – اذا استحق الوكيل مخصصات الضيافة المقررة للوظيفة التي يتولى اعمالها بالوكالة تقطع عنه مخصصات الضيافة المقررة لوظيفته الاصلية 0
5 – يستمر منح هذه المخصصات الى الموظف اذا غاب عن مركز وظيفته بواجب رسمي لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما 0
6 – تقطع مخصصات الضيافة من الموظف اذا غادر مركز وظيفته بسبب الاجازة المرضية او الاعتيادية اذا زادت مدة الاجازة عن ( 7 ) ايام خلال الشهر الواحد ولا يستحق الوكيل تلك المخصصات عن المدة التي تقل عن ذلك كما تقطع عند الايفاد خارج العراق وتصرف مخصصات الضيافة في هذه الحالة الى الوكيل 0
7 – تلغى تعليمات الخدمة المدنية عدد 53 لسنة 1956 0
8 – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1 / 4 / 1960 0
وزير الداخلية
احمد محمد يحي