تعديل القرار 548 في 28/04/1979

      التعليقات على تعديل القرار 548 في 28/04/1979 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل القرار 548 في 28/04/1979
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-28 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 1 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يضاف الى آخر البند (ب) من الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (548) في 28 – 4 – 1979، العبارة التالية (بالنسبة للاراضي المتجاوز عليها الكائنة في مراكز المحافظات، او ضمن الحدود الادارية لمحافظة بغداد) .

مادة 2
تحل عبارة (وزير الحكم المحلي)، محل عبارة (وزير الداخلية) الواردة في الفقرة (4) من القرار المذكور .

مادة 3
تحذف عبارة (او بأحداهما) الواردة في الفقرة (9) من القرار المذكور .

مادة 4
تضاف الفقرة التالية الى القرار المشار اليه، ويكون تسلسلها (10)، ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها من القرار : –
10 – يخول المحافظون والقائممقامون ومدراء النواحي، سلطة حاكم جزاء، لأغراض فرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (9) من هذا القرار .

مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة