عنوان التشريع: تعديل قانون المجمع العلمي العراقي رقم 163 لسنة 1978
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-28 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 1 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
تحل عبارة (اربعون عضواً)، محل عبارة (ثمانية وثلاثون عضواً) الواردة في الققرة (1 – أ) من (المادة الرابعة) من قانون المجمع العلمي العراقي رقم (163) لسنة 1978 .
مادة 2
يعفى كل من (الدكتور زكي صالح، والدكتور ناجي عباس)، من (عضوية المجمع العلمي العراقي)، لتعذر مساهمتها في اعمال المجمع، بسبب مرضهما .
مادة 3
يعين كل من محمد تقي الحكيم، ومحمد حسن آل ياسين، والدكتور احمد عبد الستار الجواري، واحمد ناجي القيسي، اعضاء عاملين في المجمع العراقي .
مادة 4
يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة