حرمان المتزوجة من الاجنبي من الخدمة في دوائر الدولة

      التعليقات على حرمان المتزوجة من الاجنبي من الخدمة في دوائر الدولة مغلقة

عنوان التشريع: حرمان المتزوجة من الاجنبي من الخدمة في دوائر الدولة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-28 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 1 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
تحرم من الخدمة في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي، كل عراقية تتزوج بأجنبي .

مادة 2
يعمل بهذا القرار، اعتباراً من 19 – 1 – 1980 .

مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة