عنوان التشريع: وجوب تسديد ما يتحقق من الاشتراكات و الغرامات التأخيرية على اصحاب معامل الطابوق
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-28 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 1 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يتوجب على اصحاب معامل الطابوق المشمولين بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل، ما يلي : –
أ – تسديد ما يتحقق عليهم من الاشتراكات والغرامات التأخيرية للفترة من 1 – 1 – 1978 وما بعدها، ضمن المدة المقررة قانوناً، مع مراعاة احكام المادة (الثامنة) من نظام تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي رقم (31) لسنة 1978 .
ب – تقديم اقرارات خطية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار، تتضمن عدد واسماء واجور العمال الذين تم تشغيلهم للفترة من تاريخ شمولهم بأحكام القانون المذكور، وحتى 31 – 12 – 1977، الى المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال .
جـ – تسديد الاشتراكات المتحققة للفترة من تاريخ الشمول بأحكام القانون اعلاه لغاية 31 – 12 – 1977، اما بالنسبة للغرامات التأخيرية المترتبة عليها، وفقاً للقانون المذكور، فتبدل الى فائدة قانونية بنسبة (7٪) سنوياً (سبعة بالمائة) من مبلغ الاشتراكات المتحققة، وذلك اعتباراً من تاريخ استحقاق هذه الاشتراكات في حالة قيام صاحب العمل بتسديد تلك الاشتراكات خلال مدة اقصاها ستة اشهر، اعتباراً من تاريخ المطالبة، وبخلافه يصار الى تسديد الغرامة التأخيرية، وفق احكام المادة (الثلاثين) من القانون اعلاه .
مادة 2
تعتبر خدمة عمال معامل الطابوق، خدمة فعلية مضمونة، اعتباراً من تاريخ شمولهم بأحكام القانون اعلاه، على ان تثبت خدماتهم، وفق احكام الانظمة والتعليمات المعمول بها .
مادة 3
أ – تعتبر معامل الطابوق، مشمولة بأحكام القانون المذكور، اعتباراً من 12 – 11 – 1972، او من تاريخ المباشرة بالعمل ان كانت قد باشرت بعد ذلك التاريخ، اما التي توفرت عنها معلومات بعد هذا التاريخ وكانت مباشرتها بالعمل قبله، فتعتبر مشمولة به، اعتباراً من تاريخ مباشرتها .
ب – يتم تحديد المبالغ بذمة معامل الطابوق بموجب السجلات الرسمية الخاصة بعمالها واجورهم عن تلك الفترة، بعد ان تقتنع المؤسسة بصحة المعلومات الواردة فيها، في حالة عدم توفر هذه السجلات، فيعتمد معدل عدد العمال واجور المثل في المعامل المماثلة لها .
مادة 4
لا تطبق احكام المادة (السادسة والثلاثين) من القانون المذكور، بحق اصحاب معامل الطابوق عن العمال الذين تركوا العمل لديهم قبل 1 – 1 – 1978 .
مادة 5
لا يعتد بإدعاء اصحاب العمل الذين تم شمولهم بالضمان في انهاء خدمات عمالهم بقصد التهرب من الشمول او بقصد تخفيض المبالغ التي تترتب بذمتهم، ما لم يقترن ذلك بتأييد المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني بتوقف العمل .
مادة 6
يعاب بالحبس مدة لا تقل عن (ستة اشهر)، ولا تزيد على (ثلاث سنوات)، كل من يخالف احكام هذا القرار .
مادة 7
يكون حسم المنازعات المدنية او الجزائية التي تنشأ عن تطبيق هذا القرار، وفقاً لقانون العمل .
مادة 8
لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار .
مادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة