عنوان التشريع: زيادة رأسمال المصرف العقاري الى 250 مليون دينارا”
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-26 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 1 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
زيادة رأسمال المصرف العقاري من (200) مليون، الى (250) مليون دينار .
مادة 2
تدفع وزارة المالية مبلغ الزيادة في رأسمال المصرف خلال السنتين (1980 – 1981) .
مادة 3
يتولى الوزراء المالية والاسكان والتعمير تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة