عنوان التشريع: جواز تشغيل العمال الاجانب في المؤسسات التابعة لوزارة النفط عند الضرورة القصوى
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-26 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 1 – 1980 ما يلي : –
مادة 1
يجوز في حالات الضرورة القصوى، تشغيل العمال العاملين في المؤسسات التابعة لوزارة النفط في ايام الراحة الاسبوعية، ومنحهم اجور الاعمال الاضافية، وفقاً لأحكام المادة (سبعين) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، دون تعويضهم بيوم راحة في ايام العمل الاسبوعية .
مادة 2
يتولى وزيرا النفط والعمل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة