استحقاق طالب البعثة الراتب المقرر لشهادته في تاريخ وصوله العراق

      التعليقات على استحقاق طالب البعثة الراتب المقرر لشهادته في تاريخ وصوله العراق مغلقة

عنوان التشريع: استحقاق طالب البعثة الراتب المقرر لشهادته في تاريخ وصوله العراق
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-01-26 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26 – 1 – 1980 ما يلي : –

مادة 1
يستحق طالب البعثة غير الموظف العائد الى الوطن، الراتب المقرر لشهادته، اعتباراً من تاريخ وصوله العراق، بشرط مراجعته الجهة التي اوفدته خلال مدة سبعة ايام من تاريخ الوصول، وابرازه الوثائق المؤيدة لحصول على الشهادة المطلوبة .

مادة 2
ينشر هذا الفرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة