قانون التعديل السابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل السابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1980
تاريخ التشريع: 1980-02-04 00:00:00

يضاف ما يلي الى آخر المادة (134) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، ويكون الفقرة (د) لها : – د – استثناء من احكام الفقرتين (ب و جـ) من هذه المادة، على القاضي التحقيق، ان يفصل فوراً في جرائم المخالفات التي لم يقع فيها طلب بالتعويض، او برد المال دون ان يتخذ قراراً بإحالتها على محكمة الجنح، ولا ينفذ الحكم الصادر بالحبس، الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون، بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة